الإجماع بقسميه
عليه ، بل المحكي منه متواتر ، بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين وكذا
لا يعطى عندنا معتقدا لغير الحق من سائر فرق المسلمين بلا خلاف أجده فيه بيننا ،
بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر كالنصوص خصوصا في المخالفين ، قال
إسماعيل بن سعد الأشعري [١] : « سألت الرضا عليهالسلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة
» وقال ضريس [٢] : « سأل المدائني أبا جعفر عليهالسلام أن لنا زكاة نخرجها من أموالنا فيمن نضعها؟ فقال : في أهل
ولايتك ، فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال : ابعث بها إلى بلدهم
تدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك ، وكان والله الذبح
» وقال ابن بلال [٣] : « كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة
إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعطي الصدقة والزكاة إلا لأصحابك » وقال عمر بن
يزيد [٤] : « سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية فقال : لا تتصدق عليهم بشيء ،
ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب » وقال ابن أبي يعفور [٥] لأبي عبد الله عليهالسلام : « جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ فقال : هي لأصحابك
، قال : قلت : فان فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فان فضل عنهم قال :
فأعد عليهم ، قال : قلت : فان فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قلت : فيعطى السؤال
منها شيئا فقال : لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه ، فان رحمته فأعطه كسرة ، ثم
أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه » وفي المقنعة عن زرارة وبكير والفضيل
ومحمد بن مسلم وبريد كلهم [٦] عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام « أنهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية » ورواه الشيخ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٦.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١٢.