قلت : مضافا إلى
ما قيل في وجه قول المصنف وفيه تردد من عدم الحاجة في الكفارة إلى العتق ، لأنها
مخيرة أو مرتبة ، وعلى كل حال ينتقل إلى الفرد الآخر من الخصال ، لكن فيه أن الخبر
المزبور لم يذكر فيه اعتبار الحاجة إلى خصوص العتق ، فمع فرض العمل به يتجه عدم
اعتبار ذلك ، على أن من الكفارة كفارة الجمع ، نعم قد يتوقف في العمل بها وإن
اشتهر روايتها بين الأصحاب إذا أريد الشراء من الزكاة والعتق عمن عليه الكفارة من
غير احتساب عليه وتمليك الرقبة إياه ، لعدم الجابر لها ، ضرورة أن لا شهرة في
العمل بها ، بل لعلها على العكس وإن استفاض نسبة مضمونها إلى الرواية في كلمات
الأصحاب حتى أنه في التذكرة نسبه إلى رواية علمائنا ، لكن ليس ذلك عملا بها ، كما
هو واضح.
هذا كله في صرف
الزكاة في ذلك على الوجه المزبور ، أما دفعها اليه باعتبار أنه فقير كما سمعته من
المبسوط أو من سهم الغارمين بناء على شمول الغرم لذلك كما صرح به المصنف في
المعتبر فلا بأس به ، وليس عملا بالرواية ، بل يبعد تخريجها عليهما ، هذا ، وقد
أطنب المحدث البحراني في الإنكار على عدم العمل بالخبر المزبور ، وانحصار المراد
بفي الرقاب به وبالمكاتب ، وأن ما دل عليه باقي النصوص من جواز العتق مطلقا فهو شيء
خارج عن الأصناف الثمانية بدليل التعليل بالظلم ، وكون الولاء للفقراء ، ولو أنه
كان من الرقاب لم يكن فيه ظلم ولا استحق الفقراء الولاء ، ولا يخفى عليك ما فيه
بعد الإحاطة بما ذكرنا ، ويمكن أن يكون مبنى الظلم والولاء على ما أشرنا إليه
سابقا من أصالة كون الزكاة للفقراء كما أومأت اليه نصوص التشريك [١] بينهم وبين
الأغنياء ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة والباب ٢ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.