ونصوص [١] حكمة مشروعية
الزكاة لدفع الحاجة وسد الخلة وغيرهما ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( المكاتب
إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته ) بلا خلاف محقق أجده ،
لأنه هو الذي دل عليه المرسل السابق ، وإطلاق الآية غير مساق إلا لبيان المصرف ،
فلا وثوق بشموله للأفراد ، كما لا وثوق بإرادته من التعليل ، خصوصا بعد ملاحظة
الفتاوى وما ورد من النصوص في مشروعية الزكاة وأنها لدفع الضرورة والحاجة ، وإشعار
تقرير السائل على سؤاله بعدم ذكر الجواب عاما بذلك أيضا ، بل اعتبر الشهيد في
البيان قصور كسبه عن مال الكتابة ، وهو لا يخلو من قوة لما عرفت ، مضافا إلى إطلاق
عدم حلها للمحترف السوي ، بل قد عرفت اندراجه في الغني عندهم ، وإلى ما تسمعه من
بعضهم في الغارمين ، لكن في المدارك أن مقتضى العبارة الجواز وإن كان قادرا على
تحصيله بالتكسب ، وهو كذلك عملا بالإطلاق ، قلت : قد عرفت عدم الوثوق بالإطلاق
المزبور ، وإلا لاقتضى الجواز مع المال أيضا ، وليس في المرسل منافاة باعتبار كون
التقييد في السؤال ، وهو معلوم البطلان ، ومنه يعلم بناؤهم على التقييد به في خصوص
المقام ، وهو يقتضي ما سمعته من الشهيد ، بل قد يتجه لذلك ما قيل من توقف الإعطاء
على حلول النجم فلا يجوز قبله ، لانتفاء الحاجة في الحال ، فلا يصدق العجز وإن
استضعفه في المدارك أيضا معللا له بالعموم المراد منه الإطلاق الذي قد عرفت حاله ،
نعم لا بأس بالتمسك به في الآية والرواية بالنسبة إلى ما صرح به بعضهم من جواز
الدفع إلى السيد بغير إذن المكاتب ، لإطلاق الأدلة الشامل لذلك وللدفع إلى المكاتب
نفسه ، فان صرفه فيما عليه من مال الكتابة وتحرر فقد وقع موقعه إجماعا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.