responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 353

ونصوص [١] حكمة مشروعية الزكاة لدفع الحاجة وسد الخلة وغيرهما ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

وكيف كان فـ ( المكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته ) بلا خلاف محقق أجده ، لأنه هو الذي دل عليه المرسل السابق ، وإطلاق الآية غير مساق إلا لبيان المصرف ، فلا وثوق بشموله للأفراد ، كما لا وثوق بإرادته من التعليل ، خصوصا بعد ملاحظة الفتاوى وما ورد من النصوص في مشروعية الزكاة وأنها لدفع الضرورة والحاجة ، وإشعار تقرير السائل على سؤاله بعدم ذكر الجواب عاما بذلك أيضا ، بل اعتبر الشهيد في البيان قصور كسبه عن مال الكتابة ، وهو لا يخلو من قوة لما عرفت ، مضافا إلى إطلاق عدم حلها للمحترف السوي ، بل قد عرفت اندراجه في الغني عندهم ، وإلى ما تسمعه من بعضهم في الغارمين ، لكن في المدارك أن مقتضى العبارة الجواز وإن كان قادرا على تحصيله بالتكسب ، وهو كذلك عملا بالإطلاق ، قلت : قد عرفت عدم الوثوق بالإطلاق المزبور ، وإلا لاقتضى الجواز مع المال أيضا ، وليس في المرسل منافاة باعتبار كون التقييد في السؤال ، وهو معلوم البطلان ، ومنه يعلم بناؤهم على التقييد به في خصوص المقام ، وهو يقتضي ما سمعته من الشهيد ، بل قد يتجه لذلك ما قيل من توقف الإعطاء على حلول النجم فلا يجوز قبله ، لانتفاء الحاجة في الحال ، فلا يصدق العجز وإن استضعفه في المدارك أيضا معللا له بالعموم المراد منه الإطلاق الذي قد عرفت حاله ، نعم لا بأس بالتمسك به في الآية والرواية بالنسبة إلى ما صرح به بعضهم من جواز الدفع إلى السيد بغير إذن المكاتب ، لإطلاق الأدلة الشامل لذلك وللدفع إلى المكاتب نفسه ، فان صرفه فيما عليه من مال الكتابة وتحرر فقد وقع موقعه إجماعا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست