المطلوب ، لكن مع
ذلك كله قد اختار في المدارك جواز الإعتاق مطلقا وأنه من سهم الرقاب بعد أن حكاه
عن الفاضل ، قال : وقواه ولده في الشرح ، ونقله عن المفيد وابن إدريس تمسكا
بالخبرين السابقين ، ثم حكى عن جده أن اشتراط الضرورة وعدم المستحق إنما هو في
الإعتاق من سهم الرقاب ، فلو أعتق من سهم سبيل الله لم يتوقف على ذلك ، وقال : هو
غير جيد ، لعدم استفادته من النص ، بل ظهوره في خلافه ، إذ المتبادر من الرواية
الأولى يعني رواية الظلم كون الشراء وقع بجميع الزكاة ، والأولى حملها على الكراهة
، أما الثانية فلا دلالة فيها على اعتبار هذا الشرط أعني عدم المستحق ، لأن ذلك
إنما وقع في كلام السائل ، وليس في الجواب دلالة على اختصاص الحكم بالمسؤول عنه ،
كما هو واضح ، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا ، والغرض من هذا
الاطناب بيان التحقيق أولا ، وثانيا بيان الخبط في كلام جملة من الناس حيث أنهم لم
يحرروا كلام الأصحاب كسيِّد المدارك وغيره ، بل قد يظهر من الكاشاني في المفاتيح
الجواز من سهم الرقاب مع عدم المستحق قولا واحدا ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.
وكيف كان فقد روي
قسم ثالث أو رابع من موضوع الرقاب وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه
رواه علي بن إبراهيم [١] في كتاب التفسير
عن العالم عليهالسلام قال : « ( وَفِي الرِّقابِ ) قوم لزمتهم
كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما
يكفرون به وهم مؤمنون ، فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم » وعليه يمكن أن
يكون المراد بالرقاب من عليه الكفارة بمعنى تعلق الحق في رقبته أي ذمته ، بل في
المدارك « أن مقتضاه جواز إخراج الكفارة من الزكاة وإن لم تكن عتقا ، لكنها غير
واضحة الإسناد لأن علي بن إبراهيم أوردها مرسلة ، ومن ثم تردد المصنف في العمل بها
، وهو في محله »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧.