وخبر يعقوب بن
شعيب أو صحيحه [١] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين
يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال : يصلي حين يستيقظ » وصحيح زرارة أيضا أو
خبره [٢] عن الباقر عليهالسلام « إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو
مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، ومن نسي أربعا
فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر
مسافرا كان أو مقيما » وصحيحه الآخر [٣] عن الباقر عليهالسلام في قول الله تعالى [٤]( إِنَّ الصَّلاةَ
كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) قال : يعني
مفروضا ، وليس يعني وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة ،
ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان ابن داود حين صلاها لغير وقتها ، ولكن متى ما ذكر
صلاها ، ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم
تصلها صليتها ، فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائلا فلا إعادة عليك من شك
حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت ».
وموثقة سماعة بن
مهران [٥] « سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس قال : يصليها حين يذكرها »
وصحيح أبي ولاد [٦] عن الصادق عليهالسلام سأله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٤.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ٧ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ وذيله في في الباب ٦٠ منها ـ الحديث
١.