عن حكمه حيث أنه
مسافر وقصر في النهار ثم عدل في الليل وأراد الرجوع إلى منزله ولم يدر أيقصر في
رجوعه أم يتم؟ فقال عليهالسلام بعد كلام : « وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه يريدا
فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من
مكانك ذلك ، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت ، فوجب عليك قضاء
ما قصرت ، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك » : وصحيح زرارة [١] عن الباقر عليهالسلام أنه سئل « عن رجل
صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي
ساعة ذكر من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم
يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلها ، فإذا
قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها ».
وصحيحه الآخر
الطويل [٢] عن الباقر عليهالسلام الذي هو عمدة أدلة القائلين بالمضايقة حتى أن الشيخ في
الخلاف قال : إنه جاء مفسرا للمذهب كله ، قال : « إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير
وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها
بإقامة إقامة لكل صلاة ، وقال : قال أبو جعفر عليهالسلام : وإن كنت قد صليت
الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى
ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها ، وقال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت
في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع ،
وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.