يشتغل بالقضاء
وأخر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا ، والاشكال فيه فيما لو كان الفائت له عدة
صلاة نسيانا وعمدا وكانت فوائت النسيان المتأخرة نحو ما سمعته في كلام العلامة ،
فتأمل ، ومنها ما يظهر من الديلمي من التفصيل بين المعين عدده من الفائت ومجهوله ،
فيتضيق الأول دون الثاني ، قال في مراسمه : « كل صلاة فاتت فلا تخلو أن تكون فاتت
بعمد أو بتفريط أو بسهو ، فالأول والثاني يجب فيهما القضاء على الفور ، والثالث
على ضربين : أحدهما أن يسهو عنها جملة فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر ما لم يكن آخر وقت
فريضة حاضرة ، والثاني أن يسهو سهوا يوجب الإعادة كما بيناه ، فهذا أيضا يجب أن
يقضيه على الفور ، والصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب : فرض معين وفرض غير معين ونفل
، فالأول يجب قضاؤه على ما فات ، والثاني على ضربين : أحدهما أن يتعين له أن كل
الخمس فاتت في أيام لا يدري عددها ، والثاني أن يتعين له أنها صلاة واحدة ولا يعلم
أي صلاة هي ، فالأول يجب عليه فيه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه
قد وفى ، والثاني يجب عليه فيه أن يصلي اثنتين وثلاثا وأربعا » انتهى وربما استظهر
منه رجوعه إلى تفصيل المصنف إما مطلقا كما في رسالة شيخنا الفاضل المعاصر ملا أسد
الله ، أو في الجملة كما في مصابيح العلامة الطباطبائي ، وعن الحلي في خلاصة
الاستدلال أنه حكى كلامه بتمامه في جملة ما ذكره من عبارات القائلين بالمضايقة ثم
حكى عن بعض أصحاب المواسعة الانتصار لمذهبهم بموافقته لهم ، ورده بالإجماع على عدم
تعيين القضاء بهذا الوجه ، وهو أن يصلي مع كل صلاة صلاة ، وأول ذلك بحمله على أن
المراد منه أنه يصلي خمسا كالفريضة اليومية لا اثنتين وثلاثا وأربعا كما ذكره في
القسم الثاني من هذا التقسيم ، وأطال الكلام في هذا المعنى وشدد النكير على القائل
المذكور ، لكنه كما ترى بعيد بل غير سديد ، ولعل الأولى ما ذكرنا ، والأمر سهل.
ومنها ما عن
الغرية من حكاية التفصيل عن قوم بين الوقت الاختياري للحاضرة