وقد توسط بينهما
المفصلون على اختلافهم في وجوه التفصيل ، فمنها ما سمعته من المصنف ومن تبعه من
الترتيب في المتحدة وعدمه في المتعددة الذي استجوده الشهيد في غاية المراد إن لم
يكن إحداث قول ثالث ، ومنها ما للعلامة في المختلف من وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها
في يوم الفوات ، واستحباب تقديمها إن لم يذكرها فيه متحدة كانت أو متعددة ،
والظاهر إرادته ما يشمل الليلة المستقبلة باليوم الذي ابتداؤه من الصبح ، ولم نعرف
من سبقه اليه بل ولا من لحقه عليه عدا ما يحكى عن ابن الصائغ في شرح الإرشاد ، بل
ولا قال هو به أيضا في باقي كتبه ، إذ الموجود فيما حضرنا منها والمحكي عن غيره
منها التوسعة حتى تبصرته التي هي آخر ما صنف ، فيكون قد رجع عنه ، بل هو أشبه من
تفصيل المصنف بالاحداث ، وكذا لم نعرف الحكم عنده فيمن ذكر فوات صلاة يومية وغيره
من الأيام الماضية ، إذ وجوب المبادرة في فعلها خاصة مناف للترتيب وعدمه مناف لما
ذكره من التعجيل ، لكن قد يحتمل تخصيصه الحكم عنده بفائتة اليوم التي لا يجامعها
فوات غيرها ، كما أنه يحتمل إيجابه في الفرض التعجيل في غير فائتة اليوم مقدمة لها
، لاشتراط صحتها به ، أو التزامه بسقوط الترتيب هنا ، فيضيق حينئذ في فائتة اليوم
ويوسع في غيرها ، إلا أن الأخير بعيد جدا ، والأول أقرب الأولين ، فتأمل جيدا.
ومنها ما عن ابن
جمهور في المسالك الجامعية من تخريج تفصيل ثالث من هذين التفصيلين هو وجوب الترتيب
في الفائتة الواحدة في يوم الذكر دون غيرها ، ومنها ما عساه يظهر من ابن حمزة من
الفرق بين الفائتة نسيانا وعمدا فتضيق الأولى دون الثانية قال في وسيلته : تقضى
الفائتة وقت الذكر لها إن فاتت نسيانا إلا عند تضيق وقت الفريضة ، فإن ذكرها وهو
في الحاضرة عدل بنيته إليها ما لم يتضيق الوقت ، وإن تركها قصدا جاز له الاشتغال
بالقضاء إلى آخر الوقت ، والأفضل تقديم الأداء عليه وإن لم