والاضطراري ، قيل
: وظاهره إرادتهم غير من عرفت من أهل المضايقة وإن كان فيهم من جعل للفريضة وقتين
اضطراريا واختياريا أيضا ، لكن كأنه فهم منهم المضايقة فيهما جميعا عدا مقدار أداء
الحاضرة من آخر الاضطراري ، فتختص به صاحبة الوقت حينئذ ، ومنها ما عساه يتخيل من
الجمود على ما نص عليه من الأمور التي سمعتها في عنواني التضييق والتوسعة من
عبارات القدماء وغيرهم ، وهذا ينحل إلى تفاصيل متعددة لاختلاف العبارات في ذلك
اختلافا شديدا كما أشرنا إليه سابقا ، خصوصا من نسب إليهم التوسعة ، فإني لم أعرف
عبارة من عبارات القدماء الذين نسب إليهم ذلك وهم فحول هذا الفن مشتملة على جميع
ما سمعته في العنوان السابق ، نعم يستفاد من بعضها عدم الترتيب ، ومن آخر عدم وجوب
العدول ، ومن ثالث الفوات النسياني ، وغير ذلك ، فان لم تتمم بعدم معروفية القول
بالفصل وبأنهم لم يريدوا بذلك الحصر والاختصاص تشعبت المسألة حينئذ إلى أقوال
متعددة ، كما لا يخفى على من لا حظ وتدبر ، وإن كان الأمر فيه سهلا ، إذ المتبع
الدليل.
وكيف كان فلا ريب
أن الأشبه الأول للأصل بمعنى استصحاب عدم وجوب العدول عليه لو كان الذكر في
الأثناء الذي هو من لوازم التضييق كما عرفت ، وجواز فعلها قبل التذكر ، ويتم بعدم
القول بالفصل ، وبمعنى البراءة أيضا عن حرمة فعلها أو فعل شيء من أضداد الفائتة ،
بل وعن التعجيل ، إذ هو تكليف زائد على أصل الوجوب والصحة المتيقن ثبوتهما على
القولين ، لأن القائل بالتضييق لا ينكرهما في ثاني الأوقات مع الترك في أولهما وإن
حكم بالإثم ، وليس المراد إثبات خصوص التوسعة المقومة للوجوب مقابل الفورية
والتضييق كي يرد أنه غير صالح لذلك ، بل المراد محض نفي التكليف بها قبل العلم ،
كنفي التكليف بالوجوب للفعل المتيقن طلب الشارع له طلبا راجحا في الجملة ، بل ربما
قيل بثبوت الندب في الأخير ، لاستلزام نفي