المحاذاة على
الكراهة ، لمكان التعارض فيها ، وفيه أن التأخر هنا لا للمحاذاة بل لهيئة في
الجماعة ، اللهم إلا أن يثبت إجماع مركب على عدم الفرق بين الفرادى والجماعة فيها
كما عساه يظهر من الفاضل والشهيدين وغيرهما ممن بنى المسألة هنا على تلك ، بل في
مفتاح الكرامة عن الغنية والتحرير وظاهر التذكرة الإجماع على عدم الفرق بين
الجماعة والفرادى إلا أني لم أجده في ثانيها ، بل قد يشك في أصل ثبوته أيضا ،
فيتجه حينئذ حمل الأوامر هنا على الندب ، بل في صريح منتهى العلامة وعن ظاهر معتبر
المصنف الوجوب هنا مع اختيارهما الكراهة هناك ، اللهم إلا أن يكون ذلك رجوعا منهما
، كما عساه يشهد له بعض الأمارات في كلام الأول منهما لا أنه قول بالفصل ، وفيه
بحث ، بل قد يظهر فيما يأتي من كلام المصنف ـ من وجوب تأخر النساء عن الرجال لو
جاءوا إلى الجماعة في الأثناء حتى حكي عن معتبر المصنف الإجماع عليه ـ مدخلية
الجماعة في الجملة في هذا التأخير ، وأنها غير مبتنية على مسألة المحاذاة التي
فتوى المصنف وغيره بل لعله سائر المتأخرين على الكراهة فيها.
لكن ومع ذلك فالذي
يقوى في النظر الندب هنا بناء على الكراهة هناك ، عملا بالأصل وإطلاقات الجماعة
المعتضدة بالشهرة المحكية ، بل الإجماع المركب ، وبإطلاق الأخبار الدالة على جواز
المحاذاة التي بسببها قيل بالكراهة هناك مع قصور أخبار المقام عن إفادة الوجوب
سندا أو دلالة ، خصوصا بعد ملاحظة العطف أو كالعطف في بعضها على المندوب أو عطفه
عليها ، والأمر بتأخرهن عن غير الامام المحمول على الندب بناء على الكراهة في تلك
المسألة ، ومعلومية إرادة الندب من مثل هذه العبارة في المأموم المتحد والمتعدد
إذا كان ذكرا ، واستبعاد الاكتفاء في إيجاب ذلك بمثل ذلك بعد حكمهم عليهمالسلام بكراهة المحاذاة
في غير الجماعة ، وغير ذلك ، والأمر بالإعادة في الصحيح