لا داعي له ، ومن
هنا أنكر في الحدائق استحباب ذلك عليهم ، ولا بأس به لو لا التسامح في المستحب ،
ويمكن القول باستحباب كل منهما ، فيخرج اليسار حينئذ خاصة ، فتأمل.
هذا كله في
المأموم الرجل ، وأما الأنثى ولو متعددة فالمشهور بين الأصحاب كما في المفاتيح
استحباب وقوفها خلفه ، وإليها أشار المصنف بقوله أو امرأة عاطفا له على الجماعة
كما هو خيرة النافع والمدارك والذخيرة والمفاتيح وظاهر الدروس والرياض للأمر به في خبر أبي العباس [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يؤم
المرأة في بيته ، قال : نعم تقوم وراءه » ومرسل ابن بكير [٢] أيضا « في الرجل
يؤم المرأة ، فقال : نعم تكون خلفه » ومضمر القاسم بن الوليد [٣] « سألته عن الرجل
يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ، ويتخلفن
النساء خلفهما » وغيرها ، حتى قول الباقر عليهالسلام[٤] : « المرأة والمرأتان صف والثلاث صف » فإنه كالأمر السابق
المحمول على الندب إن قلنا بعدم حرمة المحاذاة ، وإلا فعلى الوجوب كما عن التذكرة
والذكرى والروض والمدارك والرياض وغيرها ، لكن قد يناقشون بأنه لا تلازم بين
المسألتين ، إذ الجماعة هيئة توقيفية متلقاة من الشارع وقد وردت عنه بهذه الكيفية
الخاصة ، ولا معارض لها ، إذ لا إشعار فيما استفيد منه الكراهة هناك بما يشمل
الجماعة ، ولو فرض إطلاقه وجب تقييده بما هنا ، خصوصا مع أمر الكاظم عليهالسلام المرأة التي صلت
بحيال الرجال مؤتمة به بخيال أنه العصر فبان ظهرا في صحيح علي بن جعفر [٥] المتقدم سابقا
بالإعادة التي لا وجه لها إلا المحاذاة إذ حمله على الندب كما سمعته فيما سبق
موقوف على المعارض ، وليس إلا حمل أخبار
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.