المزبور [١] لعله لأحد الوجوه
السابقة ، أو لوجوب التأخر في الجملة في أصل الجماعة كما سمعته سابقا من الحلي أو
لغير ذلك ، بل قد يقال بالندب هنا وإن قلنا بحرمة المحاذاة هناك بناء على إرادة
المساواة منها لا ما يشمل تقدم الإمام في الجملة للمعتبرة [٢] المستفيضة
المذكورة هناك الدالة على الصحة مع تقدم الامام بصدره أو بحيث يكون سجود المرأة مع
ركوعه أو بمقدار شبر ، فيكون المندوب هنا كونها خلف الإمام في جميع أحوال الصلاة
من ركوع أو سجود ، كما هو ظاهر قوله عليهالسلام : تكون أي المرأة وراءه وخلفه ، وصحيح الفضيل بن يسار [٣] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : أصلي المكتوبة بأم علي ، قال : نعم ، قال تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء
قدميك » ودونها في الفضل اجتماع سجودها مع ركبتيه ، لقوله عليهالسلام أيضا في صحيح هشام بن سالم [٤] : « الرجل إذا أم
المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه » ودونهما غيرهما ، بل لا استحباب
فيه وإن كان مجزيا ، بل قد يقال ذلك أيضا في الثاني كما هو ظاهر اقتصار الأصحاب
على استحباب الخلف ، وإن كان هو مدلول صحيح هشام السابق الذي يستفاد منه ومن سابقه
أيضا استحباب كونها على جهة اليمين في الخلف لا اليسار أو غيره ، خصوصا بعد ما قيل
ردا على المفاتيح حيث استدل بصحيح هشام على استحباب اليمين إن قوله : « عن يمينه »
إلى آخره ، في الصحيح المزبور من كلام الصدوق ليس من صحيح هشام ، ولذا لم يذكره في
الوافي ، لكن رواه في الذخيرة كما سمعت ، والأمر سهل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلى ـ الحديث ١ و ٩ والباب ٦ منها الحديث ٢ و ٣ و ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلى ـ الحديث ٩.