صحيحه الذي ألجأه
إلى مثل ذلك بلا صراحة فيه بمطلوبه ، بل هو موافق للتقية ، كالتفصيل في صحيحه
الآخر المعرض عنه بين الأصحاب ، وإن كان قد يظهر من الاستبصار القول به المحتمل
إرادة النافلة التي تجوز فيها الجماعة ولو الفريضة المعادة استحبابا ، وغير ذلك ،
ضرورة اشتماله على خصوص النافلة في شهر رمضان التي يمكن دعوى تواتر الأخبار ببدعية
الجماعة فيها ، فضلا عن إجماع الشيخ في الخلاف على ذلك بالخصوص ، كاشتراك تتميمه
بعد الإغضاء عن ذلك بعدم القول بالفصل بينه وبين دليل المختار ، بل هو أولى منه.
ومن ذلك يظهر ما
في قوله : « ومن هنا » إلى آخره. مع أنه ضعيف في نفسه أيضا ، وإن كان هو ظاهر
المفيد في مقنعته ، واختاره في اللمعة وفوائد الشرائع للمحقق الثاني وحاشية
الإرشاد لولده وعن الغنية والإشارة والتقي والمجلسي وتلميذه أبي الحسن ، بل عن مجمع
البرهان أنه المشهور ، وأنه ليس ببعيد ، بل عن إيضاح النافع أن عمل الشيعة على ذلك
، لكن لا دليل عليه أصلا فضلا عن أن يصلح لمعارضة ذلك الدليل سوى ما في التذكرة من
أن التقي نسبه إلى الرواية ، وما في المقنعة من حكاية ما وقع للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الغدير [١] ومنه أنه أمر أن
ينادى الصلاة جامعة ، فاجتمعوا وصلوا ركعتين ثم رقى المنبر ، وما في الروضة من
التعليل بأنه عيد ، والآخر كما ترى وسابقه لا يجوز التعويل عليه هنا وإن قلنا
بالتسامح في دليل المستحب لكن حيث لا يعارضه ما يقتضي الحرمة ، ودعوى أن دليل
الحرمة لا يزيد على حرمة التشريع التي لا تمنع من التسامح في دليل المستحب يدفعها
وضوح الفرق بين الأمرين خصوصا في المقام ، هذا ، ولعل في خلو كلام الأكثر عن ذكر
الجماعة عند ذكرهم إياها في الصلوات