تبادر غير النافلة
منها ، وكونها مساقة لبيان فضل الائتمام في نفسه من دون نظر لما يؤتم به من
الفريضة والنافلة ـ كاشف عن المراد بالصحيح الأول لأن كلامهم (ع) يحل بعضه بعضا
على أنه لا قائل باختصاص المنع في نوافل شهر رمضان ، فيكون إحداث قول ثالث.
فما عساه يظهر من
المدارك والذخيرة من التوقف والتردد في هذا الحكم بل الميل إلى عدمه في غير محله
قطعا ، وإن تجشم أولهما فقال : « ربما ظهر من كلام المصنف فيما سيأتي أن في
المسألة قولا بجواز الاقتداء في النافلة ـ ثم حكى ما في الذكرى « لو صلى مفترض خلف
متنفل نافلة مبتدأة أو قضاء لنافلة أو صلى متنفل بالراتبة خلف المفترض أو متنفل
براتبة خلف راتبة أو غيرها من النوافل فظاهر المتأخرين المنع » ثم قال ـ : وهذا
كلام يؤذن بأن المنع ليس إجماعيا ، والذي ألجأه إلى ذلك قصور سند بعض أخبار
المختار ودلالة آخر وورود بعض أخبار صحيحة دالة على الجواز كصحيح عبد الرحمن بن
أبي عبد الله [١] عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « صل
بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله » وصحيح هشام بن سالم [٢] سأل أبا عبد الله
عليهالسلام « عن المرأة تؤم النساء ، قال : تؤمهن في النافلة ، فأما المكتوبة فلا » ونحوه
غيره ـ ثم قال ـ : ومن هنا يظهر أن ما ذهب اليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في
صلاة الغدير جيد وإن لم يرد فيها نص بالخصوص ، مع أن العلامة نقل في التذكرة عن
أبي الصلاح أنه روى استحباب الجماعة فيها ، ولم نقف على ما ذكره » انتهى.
وهو من غرائب
الكلام لابتنائه أولا على الاعراض عن المشهور بل المجمع عليه كما عرفت ، والركون
إلى خلافه بتجشم قائل به من نحو ما سمعت ، وأنه ليس بإجماعي عند الشهيد ، مع أنه
على تقديره لا ينافي كونه كذلك عند غيره ، وثانيا على الطعن في دليل المختار بما
ذكر مما عرفت سقوطه في الغاية ، مع توجه بعض الطعن المزبور إلى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.