responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 143

تبادر غير النافلة منها ، وكونها مساقة لبيان فضل الائتمام في نفسه من دون نظر لما يؤتم به من الفريضة والنافلة ـ كاشف عن المراد بالصحيح الأول لأن كلامهم (ع) يحل بعضه بعضا على أنه لا قائل باختصاص المنع في نوافل شهر رمضان ، فيكون إحداث قول ثالث.

فما عساه يظهر من المدارك والذخيرة من التوقف والتردد في هذا الحكم بل الميل إلى عدمه في غير محله قطعا ، وإن تجشم أولهما فقال : « ربما ظهر من كلام المصنف فيما سيأتي أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النافلة ـ ثم حكى ما في الذكرى « لو صلى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة أو قضاء لنافلة أو صلى متنفل بالراتبة خلف المفترض أو متنفل براتبة خلف راتبة أو غيرها من النوافل فظاهر المتأخرين المنع » ثم قال ـ : وهذا كلام يؤذن بأن المنع ليس إجماعيا ، والذي ألجأه إلى ذلك قصور سند بعض أخبار المختار ودلالة آخر وورود بعض أخبار صحيحة دالة على الجواز كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله » وصحيح هشام بن سالم [٢] سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المرأة تؤم النساء ، قال : تؤمهن في النافلة ، فأما المكتوبة فلا » ونحوه غيره ـ ثم قال ـ : ومن هنا يظهر أن ما ذهب اليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد وإن لم يرد فيها نص بالخصوص ، مع أن العلامة نقل في التذكرة عن أبي الصلاح أنه روى استحباب الجماعة فيها ، ولم نقف على ما ذكره » انتهى.

وهو من غرائب الكلام لابتنائه أولا على الاعراض عن المشهور بل المجمع عليه كما عرفت ، والركون إلى خلافه بتجشم قائل به من نحو ما سمعت ، وأنه ليس بإجماعي عند الشهيد ، مع أنه على تقديره لا ينافي كونه كذلك عند غيره ، وثانيا على الطعن في دليل المختار بما ذكر مما عرفت سقوطه في الغاية ، مع توجه بعض الطعن المزبور إلى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست