responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 145

المسنونة زيادة ظهور في عدم مشروعيتها فيها ، خصوصا مع كون ذلك المقام معدا لذكر كل ما فيه زيادة للفضل ، فلا حظ.

نعم ينبغي استثناء التجميع ببعض النوافل التي أشار إليها المصنف مستثنيا لها من الحرمة السابقة بقوله عدا الاستسقاء للإجماع عليه والنصوص [١] والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب بناء على ما مر سابقا ، بل قد يقال : إنه لا ينبغي استثناء الثانية من ذلك وإن قلنا بصحة الجماعة فيها ، لعدم اندراجها في دليل النافلة بعد ظهورها في إرادة الأصلية منها لا ما كانت فرضا سابقا ، ومن هنا قال الحلي في سرائره بعد أن نقل عن بعض المتفقهة عدم جواز الجماعة فيها معللا له بأنها نافلة ولا يجوز الجمع فيها : « وهذا قلة تأمل من قائله ـ إلى أن قال ـ : فأما تعلقه بأن النوافل لا يجوز الجمع فيها فتلك النافلة التي لم تكن على وجه من الوجوه ولا في وقت من الأوقات نافلة واجبة ما خلا صلاة الاستسقاء ، وهذه الصلاة أصلها الوجوب ، وإنما سقط عند عدم الشرائط وبقي جميع أفعالها على ما كانت عليه من قبل » إلى آخره ، ومرجعه إلى ما ذكرنا من الشك في شمول النافلة لمثلها إن لم يكن الظاهر عدمه ، وهو جيد ، بل منه يظهر أنه لا ينبغي استثناء التجميع في صلاة اليومية استحبابا كالمعادة لإدراك جماعة والتبرعية عن الميت ونحوهما من حرمته في النافلة ، إذ هي أولى بعدم الشمول وإن كان قد يظهر من بعضهم التوقف فيه حتى لو عرض الوجوب باستئجار ونذر ونحوهما ، إلا أنه في غير محله كما مرت الإشارة إلى ذلك ، ويأتي له زيادة بيان إن شاء الله.

وكيف كان فـ ( تدرك الصلاة جماعة وتحتسب له ركعة بإدراك ) تكبيرة الركوع وهو مأموم إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا كالنصوص [٢]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست