المسنونة زيادة
ظهور في عدم مشروعيتها فيها ، خصوصا مع كون ذلك المقام معدا لذكر كل ما فيه زيادة
للفضل ، فلا حظ.
نعم ينبغي استثناء
التجميع ببعض النوافل التي أشار إليها المصنف مستثنيا لها من الحرمة السابقة بقوله
عدا الاستسقاء للإجماع عليه والنصوص [١] والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب بناء على ما مر سابقا ،
بل قد يقال : إنه لا ينبغي استثناء الثانية من ذلك وإن قلنا بصحة الجماعة فيها ،
لعدم اندراجها في دليل النافلة بعد ظهورها في إرادة الأصلية منها لا ما كانت فرضا
سابقا ، ومن هنا قال الحلي في سرائره بعد أن نقل عن بعض المتفقهة عدم جواز الجماعة
فيها معللا له بأنها نافلة ولا يجوز الجمع فيها : « وهذا قلة تأمل من قائله ـ إلى
أن قال ـ : فأما تعلقه بأن النوافل لا يجوز الجمع فيها فتلك النافلة التي لم تكن
على وجه من الوجوه ولا في وقت من الأوقات نافلة واجبة ما خلا صلاة الاستسقاء ،
وهذه الصلاة أصلها الوجوب ، وإنما سقط عند عدم الشرائط وبقي جميع أفعالها على ما
كانت عليه من قبل » إلى آخره ، ومرجعه إلى ما ذكرنا من الشك في شمول النافلة
لمثلها إن لم يكن الظاهر عدمه ، وهو جيد ، بل منه يظهر أنه لا ينبغي استثناء
التجميع في صلاة اليومية استحبابا كالمعادة لإدراك جماعة والتبرعية عن الميت ونحوهما
من حرمته في النافلة ، إذ هي أولى بعدم الشمول وإن كان قد يظهر من بعضهم التوقف
فيه حتى لو عرض الوجوب باستئجار ونذر ونحوهما ، إلا أنه في غير محله كما مرت
الإشارة إلى ذلك ، ويأتي له زيادة بيان إن شاء الله.
وكيف كان فـ (
تدرك الصلاة جماعة وتحتسب له ركعة بإدراك ) تكبيرة الركوع وهو مأموم إجماعا محصلا
ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا كالنصوص [٢]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء.