responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 118

ثبوتها في الثاني واضحة الفساد ، خصوصا لو كان منشأها الاستصحاب المعلوم عدم جريانه في نحو المقام.

وبالجملة فاستفادة سقوط الشرائط والأجزاء والخروج عن إطلاق أدلتهما بأمثال ذلك مما لا ينبغي الالتفات إليها ، نعم لا بأس به لو استفيد من ظهور أخبار ونحوها كما استفيد قيام التيمم مثلا مقام الماء مع حصول أسبابه من غير حاجة إلى انتظار ، ولذا ساغ فعله للقضائية وإن قلنا بالتوسعة وكان راجيا لزوال العذر ، بل وعالما ، مع أن فيه بحثا ليس ذا محل ذكره.

ولا ريب في عدم ظهور النصوص الدالة على جواز الصلاة على الراحلة مثلا ونائما ومضطجعا ونحوها من كيفيات الخوف كالاجتزاء بالتكبيرة عن الركعة وغيرها فيما يشمل القضائية الموسعة بعد رجاء زوال العذر وعدم ظن الفوات ، كما هو واضح ، بل في موثق عمار [١] السابق في أخبار المواسعة الذي فيه النهي عن القضاء على الراحلة والأمر بفعله على الأرض دلالة على خلافه ، ولا أقل من أن يكون التأخير فيما نحن فيه إلى زمان التمكن من باب المقدمة الواجب مراعاتها كالسعي في باقي المقدمات ، فحينئذ إطلاق أولئك الأصحاب الجواز لا يخلو من بحث ونظر ، خصوصا لو كان العذر مشرفا على الزوال ، وإن كان لتفصيل الحال في المسألة زيادة على ما سمعت محل آخر.

وأولى منه في البحث والنظر ما نص عليه في الموجز الحاوي من الكتب السابقة من الاجتزاء أيضا بالصلاة الاضطرارية للتحمل عن الغير وإن رجع عليه المؤجر [٢] بتفاوت ما بين الفعلين ، واحتمله المحقق الثاني في حاشيته على الألفية مستبعدا له بدون الأرش ، كما أنه احتمل فيها أيضا انفساخ الإجارة تارة وتسلط المستأجر على الفسخ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٢.

[٢] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « المستأجر » بدل « المؤجر ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست