أخرى معللا
لأولهما بأن إطلاق الإجارة محمول على الهيئة الكاملة في الواجبات ، فلما تعذرت
انفسخت ، ولثانيهما بإمكان الزوال ، ثم قال : « ولا أستبعد التسلط على الفسخ إذا
كان الزوال بطيئا عادة وعدم الاكتفاء بهذا الفعل » قلت : قد يمنع التسلط على الفسخ
إن لم تعتبر المباشرة في الإجارة ، بل يلزم باستئجار آخر على العمل ، نعم ما ذكره
فيه من عدم الاكتفاء بهذا الفعل لا يخلو من قوة ، بل ينبغي القطع به مع ظهور
الإجارة في إرادة الكامل ولو بانصراف الإطلاق اليه ، أما إذا لم يكن ظهور في
الإجارة بذلك ، بل كان قصد المؤجر [١] الفعل المجزي شرعا ولو بحسب تكليف المستأجر [٢] فصحته مبنية على
صحة التبرع بالصلاة العذرية عن الغير بحيث تكون مبرأة لذمته ، وفيه تأمل ، لاحتمال
اختصاص المعذور بالعذرية ، فلا تتعدى منه إلى غيره ، لا أقل من الشك ، وشغل الذمة
مستصحب ، وإن كان قد يقال : بأن أدلة التبرع شاملة لسائر المكلفين الذين منهم ذووا
الأعذار ، إلا أن الانصاف عدم استفادة ذلك منها على وجه معتبر ، لعدم سوقها لبيان
مثله كما لا يخفى على من لاحظها ، وعليه فلا يصح حينئذ استئجار الزمن ونحوه من ذوي
الأعذار للقضاء عن الغير ابتداء لعدم صحة تبرعه ، وكذا ما عرض منها بعد الإجارة ،
ضرورة عدم صلاحيتها لتسويغ غير السائغ قبلها ، بل أقصاها الإلزام بالسائغ قبلها ،
فتفسخ حينئذ مع اشتراط المباشرة مثلا وعدم رجاء زوال العذر أو طول مدته ، ويلزم
باستئجار غيره إن لم يكن كذلك.
ودعوى أن الإجارة
لما وقعت مع مكلف غير ذي عذر ولم يكن قصد المؤجر [٣] فردا خاصا من
الفعل كما هو الفرض كانت الصلاة المستأجر عليها من جملة الواجبات على