شيء واحد أوقاته
متعددة لا أن الأمر متعلق في كل وقت بالصلاة التي تمكن فيه ، فيكون لكل جزء من
الوقت متعلق غير الآخر وإن اتفق توافق بعضها مع بعض ، ولهذا لا يجري حينئذ استصحاب
ما ثبت للفعل في الوقت الأول للأداء مثلا من قصر أو تمام أو غيرهما في الوقت
الثاني ، لاختلاف متعلق الأمر فيهما ، وليس هو عينه كي يصح استصحاب ما ثبت له في
الوقت الأول ، ضرورة فساد جميع ذلك ، بل هو سفسطة ، إذ لا يشك أحد في أن المفهوم
من مثل هذه الأوامر شيء واحد إلا أن أوقاته متعددة حتى يثبت من الشارع إرادة فرد
آخر منه في الوقت الثاني أو الثالث بدليل آخر ، لا أنه يستفاد من نفس إطلاق الأمر
الشامل لمثل هذا الوقت الذي فرض تعذر الجزء فيه مثلا ، وإلا لم يجب السعي في تحصيل
شيء من مقدمات الواجب المطلق أصلا.
ودعوى استفادة ذلك
من إطلاق ما دل على السقوط عن المريض مثلا يدفعها ـ مع ظهور تلك الأدلة في الأداء
الذي لا يقاس عليه حكم القضاء ـ أن بينه وبين ما دل على وجوب ذلك في الصلاة عموما
من وجه [١] بل لعل بعضه أخص منه مطلقا ، كدعوى استفادته من اتحاد
القضاء مع الأداء بعد مجيء الدليل بأصل ثبوته ، وأن أقصى إفادة الدليل توسعة
الوقت وامتداده لصحة الفعل وإن كان يحرم على المكلف التأخير من الوقت الأول ، فهو
حينئذ نظير الواجب الذي جعل الشارع له وقتين اختياريا واضطراريا ، إذ هي ـ مع أنها
ممنوعة كل المنع في نفسها لأن الثابت بأمر القضاء شيء آخر غير ما ثبت بأمر الأداء
وإن كان هو مثله ومساويا له ـ مرجعها إلى قياس وقت الاضطرار على وقت الاختيار فيما
ثبت له من الأحكام ، وهو ممنوع ، ضرورة أنه لا بأس باختصاص الثاني بأحكام عن الأول
، فدعوى استفادة ثبوتها في الأول من