responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 253

الرباعية ، نعم ظاهر بعض أدلة العلامة في المختلف التعميم في الجميع ، كمن بنى المسألة على ندبية التسليم ، وكيف كان فكلامهم في المسألة لا يخلو من اضطراب لاختلاف كيفية المدرك فيها.

وتفصيل الحال أن يقال : أما بناء على وجوب التسليم فالمتجه الفساد كما اعترف به ابن إدريس وغيره ، للأصل ، ولأنه من الإخلال بالهيئة بزيادة مالا تغتفر زيادته في الصلاة مع‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « صلوا كما رأيتموني أصلي » وشغل الذمة اليقيني يحتاج الفراغ كذلك ، مضافا إلى إجماع الغنية وما تسمعه من الأخبار ، ودعوى أن مقتضى القاعدة الثانية الصحة ، لأنه لم يقع منه إلا السهو عما ليس بركن في الصلاة فلا تفسد به الصلاة يدفعها أولا أن مقتضى ذلك عدم الفرق بين أن يكون جلس مقدار التشهد أولا ، مع أن الإجماع إذا لم يجلس كما في المنتهى والذكرى وعن المعتبر والتذكرة على الفساد ، بل في التحرير أنها باطلة قولا واحدا ، بل قد عرفت أن النزاع خاص بالرباعية ، وإلا فقد سمعت أن الشيخ نقل الإجماع على بطلان صلاة من صلى المغرب أربعا ، واحتمال أن ذلك كله خرج بالإجماع ونحوه وإلا كان مقتضى القاعدة الصحة لا ينبغي أن يصدر ممن له نظر وتأمل في أطراف هذه المسألة ، بل الاعتماد على مثل ذلك نوع من التعويل على الهباء والاتكال على المنى ، وثانيا أن البطلان لم ينشأ من جهة النسيان بل لأنه لم يخرج عن الصلاة حينئذ سيما بعد نية المصلي إتيان الركعة داخلة في الصلاة مع فعل ما يبطلها عمدا وسهوا كالركوع وغيره.

لا يقال : إذن لا يتحقق صورة نسيان التسليم أبدا بحيث تصح معه الصلاة ، لأنا نقول : قد يتحقق في صورة تخيل المصلي الخروج عن الصلاة وفعل المنافي حينئذ بهذا الزعم ، ويكون خروجه حينئذ بمجرد الاعراض عن الصلاة وتخيل التمام ، واحتمال أن‌


[١] صحيح البخاري ج ١ ص ١٢٤ و ١٢٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست