التعميم قطع الشيخ
في جملة من كتبه والسيد وابن بابويه ، وعن مصابيح الظلام أن المشهور المعروف
البطلان من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وبين زيادة ركعة أو أزيد وبين أن يكون
قد جلس بقدر التشهد أولا ، وعن الدروس أن المشهور البطلان مطلقا وعن الغنية
الإجماع على الإعادة فيما لو زاد ركعة ، وفي الخلاف الإجماع على أنه إذا صلى
المغرب أربعا أعاد ، وفيه أيضا في آخر كلامه بعد أن صرح بالبطلان ونسب اعتبار
الجلوس إلى بعض أصحابنا ما نصه عندنا أنه لا بد من التشهد ، ولا يكفي الجلوس
بمقداره وإنما يعتبر ذلك أبو حنيفة ، وفي السرائر « أن من صلى الظهر مثلا أربع
ركعات وجلس في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي والأئمة ( عليهم الصلاة
والسلام ) ثم قام ساهيا عن التسليم فصلى ركعة خامسة فعلى مذهب من أوجب التسليم
فالصلاة باطلة ، وعلى مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال : الصلاة صحيحة لأنه ما
زاد في صلاته ركعة ، لأنه بقيامه خرج من صلاته ، وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو
جعفر في استبصاره ، ونعم ما قال » انتهى. وأنت خبير أن ذلك ليس خلافا منه لاشتراطه
التشهد لا الجلوس بمقدار التشهد ، على أنه بناه على الندبية ، ومن هنا قواه بعض
المتأخرين لكن مع اشتراطه التشهد لا الجلوس بقدره ، وجعل أخبار الباب مشيرة إلى
ندبية التسليم فتكون المسألة حينئذ ذات أقوال ثلاثة ، لكن لم أجد قائلا صريحا من
القدماء بناء على وجوب التسليم وأنه جزء من الصلاة باشتراط الصحة بالتشهد لا
بالجلوس بقدره ، إذ من ذكر التشهد لا الجلوس بقدره يبنيه على ندبية التسليم مع
إمكانه لمكان الأخبار.
نعم المخالف صريحا
العلامة في التحرير والمختلف وموضع من القواعد وظاهرا في المنتهى والشهيد في
الألفية ، بل هو المنقول عن ابن الجنيد والشيخ في التهذيب والمصنف في المعتبر ، بل
نسب إلى جملة من المتأخرين ، ففصلوا بين أن يكون قد جلس بمقدار التشهد فتصح ، أو
لا فتفسد ، لكن صريح الأكثر منهم تخصيص ذلك في