الخروج في المسألة
متحقق بفعل المنافي أيضا الذي هو القيام يدفعه منع إخراج القيام له مع نية أن هذا
الفعل منه للصلاة ، لتخيله أنها ثلاثة مثلا ، ومن هنا ترى أن العرف لا يرتاب في
كون القائم بزعم عدم الإتمام زائدا في الصلاة باقيا على التلبس بها غير خارج عنها
فاعلا للمنافي في أثنائها ، بخلاف ناسي السلام سهوا مع البناء على الخروج عن
الصلاة والاعراض عنها ، وإن كان التحقيق عدم الفرق بينهما ، على أنه قد عرفت
اقتضاء القاعدة البطلان في الإخلال بكل واجب عمدا وسهوا ، وما دل على اغتفار السهو
إن لم نقطع بعدم شموله لمثل المقام وإلا فالشك لا ينبغي أن ينكر ، فتبقى القاعدة
سالمة ، وأيضا لو كان يخرج المصلي بالقيام لم يتجه الحكم منهم بالتدارك إن ذكره
قبل الركوع ، لعدم إمكان تداركه للخروج عن الصلاة ، مع أنه عن بعضهم نفي الخلاف في
وجوب التدارك وصحة الصلاة ، وعن الآخر لا إشكال فيه ، نعم ربما وقع إشكال في سجود
السهو ، كل ذا مع أنه لا مانع من التزام أن لا صورة يتحقق فيها السهو عن التسليم
مع صحة الصلاة كما يظهر من المصنف فيما يأتي ، فإنه ظاهر في أن ناسي التسليم إن
ذكر ذلك بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا بطلت صلاته ، وإن ذكره بعد فعل ما
يبطلها عمدا لا سهوا فالأشبه الصحة ويأتي بالتسليم حينئذ ، فساوى بينه وبين نقصان
الركعة كما ستعرف ، بل لعله التحقيق.
هذا كله مضافا إلى
الأخبار المعتبرة المنجبرة بالشهرة المحصلة والمنقولة وإجماع الغنية وغيره ، منها
قول أبي جعفر عليهالسلام في حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم [١] وهي تجري مجرى
الصحيح ، بل أقوى من بعض الصحاح « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها
واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا » وقول الصادق عليهالسلام في صحيح أبي بصير
[٢] : « من زاد في صلاته فعليه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.