الطبقات ، وهو
كذلك على الظاهر بل قد صرح به فيما يقرب من خمسين كتابا على ما حكي عن جملة منها ،
فمن العجيب بعد ذلك قول المصنف هنا وفي أخرى أربع مشعرا بعدم القائل به ، مع أنه
هو منهم في النافع ، نعم خير بعض هؤلاء بينه وبين الاثنى عشر ، أو مع العشر والتسع
، أو غير ذلك مما ستعرفه فيما يأتي إن شاء الله ، لكن الكل اشتركوا في إجزاء
الأربع ، سواء قلنا باستحباب الزائد صرفا كما في كثير من مقامات التخيير بين الأقل
والأكثر ، أو قلنا بأنه أحد أفراد الواجب المخير كالقصر والإتمام ونحوهما مما لم
يكن فيه القليل الذي في ضمن الكثير مجزيا كي يتحقق الاشكال ، بل كان القليل فيه
مقابلا للكثير كما أوضحناه سابقا ، وأومأ إليه هنا المحقق الثاني في جامعه ، بل قد
يضم إليهم من يوافقهم على عدم وجوب الأكثر وإن قال بالأنقص كالمحكي عن الإسكافي
وأبي الصلاح من القول بوجوب الثلاث بإسقاط التهليل أو التكبير ، بل ومن اكتفى
بمطلق التسبيح والوارد منه بالخصوص كما عن ابن سعيد وغيره ، أو مطلق الذكر كما عن
آخر ، فتزداد الكثرة حينئذ ، ومن هنا حكي عن المعتبر القطع بجواز الأربع واحتمال
الاكتفاء بما دونه.
وأغرب من ذلك
تنكيره روايته مع أنه رواها الكليني مقتصرا عليها في كيفية التسبيح ، والشيخ صدر
بها الأخبار التي أوردها في كتابيه ، بل وصفها جماعة من الأساطين منهم العلامة
والشهيد والمحقق الثاني بالصحة ، بل عن مختلف أولهم أنها هي وصحيحة الحلبي الآتية
أصح ما بلغنا في هذا الباب ، والظاهر أنه كذلك ، لأنه ليس في طريقها من يتوقف فيه
إلا محمد بن إسماعيل ، والأصح الأشهر كما قيل عد حديثه صحيحا ، إما لأنه ثقة كما
بين في محله مفصلا على وجه يرفع الاشتراك بينه وبين غيره أو لكونه من مشايخ
الإجازة للحديث المنقول من كتب الفضل ، فلا يكون واسطة في النقل ، وقد يشير اليه
ما عن كشف الرموز « أن الاكتفاء بالأربع في رواية الفضل