responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 36

ابن شاذان عن حماد » إلى آخره. ولا يبعد أن يكون وجدها في كتاب الفضل ، وأما متنها [١] وهو‌ قال أي زرارة : « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وتكبر وتركع » فقد قيل : إنه تطابقت عليه النسخ كلها في الكتب الثلاثة وكتب الحديث المأخوذة منها كالوافي والوسائل والبحار والمنتقى والحبل المتين ، وكتب الاستدلال كالمعتبر والمنتهى والذكرى وغيرها ، وهذه مزية ظاهرة لهذه الرواية بالنسبة إلى روايات الباب. لما عرفت ، مضافا إلى ظهور دلالتها في المطلوب ، بل في المنتهى أنها نص فيه وإن كان قد يناقش فيه بأنه لا صراحة فيه بعدم إجزاء غيره مما هو أنقص منه ، ضرورة كون إجزائه لا يقتضي نفي غيره ، وبأنه يحتمل إرادة أجزاء ذلك بالنظر إلى الفصول لا العدد ، فلا ينفي القول بالاثني عشر مثلا.

اللهم إلا أن يقال في دفع الأول بظهور لفظ الاجزاء خصوصا في المقام في عدم إجزاء الأنقص منه ، أو يدعى كون التقدير فيه بقرينة السؤال المجزي أن تقول ونحوه مما يفيد الحصر ، بل ربما قيل : إنه الظاهر ، ولعله لأصالة مطابقة الجواب للسؤال في الاسمية والفعلية ، لكن قد يقال ـ بعد تسليم الأصل المزبور على وجه يحمل عليه الخطاب ، ويكون مدركا لحكم شرعي خصوصا في نحو الخطابات التي لم تذكر في مقام الفصاحة والبلاغة ـ : إنه لا ملازمة بين تقديرها اسمية وبين استفادة الحصر ، ضرورة أنه لو كان التقدير مثلا قولك سبحان إلى آخره يجزي لم يكن فيه حصر مع كون الجواب جملة اسمية ، فتأمل جيدا.

وفي دفع الثاني بأن الامتثال يحصل بالمرة ، وأن الرواية مسلطة على فهمها ، وقوله عليه‌السلام : « أن تقول » إلى آخره في مقام البيان من غير إشعار بالتكرار بل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست