ابن شاذان عن حماد
» إلى آخره. ولا يبعد أن يكون وجدها في كتاب الفضل ، وأما متنها [١] وهو قال أي زرارة : « قلت
لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : أن تقول
: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وتكبر وتركع » فقد قيل :
إنه تطابقت عليه النسخ كلها في الكتب الثلاثة وكتب الحديث المأخوذة منها كالوافي
والوسائل والبحار والمنتقى والحبل المتين ، وكتب الاستدلال كالمعتبر والمنتهى
والذكرى وغيرها ، وهذه مزية ظاهرة لهذه الرواية بالنسبة إلى روايات الباب. لما
عرفت ، مضافا إلى ظهور دلالتها في المطلوب ، بل في المنتهى أنها نص فيه وإن كان قد
يناقش فيه بأنه لا صراحة فيه بعدم إجزاء غيره مما هو أنقص منه ، ضرورة كون إجزائه
لا يقتضي نفي غيره ، وبأنه يحتمل إرادة أجزاء ذلك بالنظر إلى الفصول لا العدد ،
فلا ينفي القول بالاثني عشر مثلا.
اللهم إلا أن يقال
في دفع الأول بظهور لفظ الاجزاء خصوصا في المقام في عدم إجزاء الأنقص منه ، أو يدعى
كون التقدير فيه بقرينة السؤال المجزي أن تقول ونحوه مما يفيد الحصر ، بل ربما قيل
: إنه الظاهر ، ولعله لأصالة مطابقة الجواب للسؤال في الاسمية والفعلية ، لكن قد
يقال ـ بعد تسليم الأصل المزبور على وجه يحمل عليه الخطاب ، ويكون مدركا لحكم شرعي
خصوصا في نحو الخطابات التي لم تذكر في مقام الفصاحة والبلاغة ـ : إنه لا ملازمة
بين تقديرها اسمية وبين استفادة الحصر ، ضرورة أنه لو كان التقدير مثلا قولك سبحان
إلى آخره يجزي لم يكن فيه حصر مع كون الجواب جملة اسمية ، فتأمل جيدا.
وفي دفع الثاني
بأن الامتثال يحصل بالمرة ، وأن الرواية مسلطة على فهمها ، وقوله عليهالسلام : « أن تقول »
إلى آخره في مقام البيان من غير إشعار بالتكرار بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.