في صحيحة زرارة [١] : « لا تقرأ في
الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قال
: قلت : فما أقول؟ قال : إن كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع » وهي مع أن المحكي عن
بعض نسخ الفقيه تسع مرات من دون تكمله ، وما قيل ـ : من أن ابن إدريس رواها في
المستطرفات باختلاف في المتن أيضا وفي باب الصلاة بإثبات التكبير كما سمعته سابقا
، ومع مخالفتها لباقي الروايات المتضمنة للتكبير ، بل ولما رواه هذا الراوي بعينه
عن الباقر عليهالسلام أيضا ـ لا تصلح سندا لذلك ، خصوصا وقد عرفت عدم القائل بذلك ، فضلا عن شهرة
تجبر هذا الاضطراب ، مع أن الاختلاف في متن الرواية يقتضي الأخذ بالأكثر الذي يحصل
به يقين البراءة ، وهو هنا الاثنا عشر ، بل ولا وجه لحملها على الندب مع فرض إسقاط
التكبير كما يحكى عن أكثر القائلين بالأربع ، بل ولا للتخيير بينها وبين العشر
والاثنى عشر ، وعن الروض بعد نقل القول بالأربع والاثنى عشر والعشر والتسع قال : «
والأول أجود ، والثاني أحوط ، والثالث جائز ، أما الرابع فلا ، لعدم التكبير » وهو
جيد لكن عن بعضهم الاقتصار على التخيير بين الأربع والتسع خاصة ، لعدم ثبوت النقل
في غيرهما ، ولا ريب في ضعفه ، والله أعلم.
وقيل والقائل
جماعة من القدماء كالكليني والصدوق والشيخين فيما حكي عنهم وكثير من المتأخرين
ومتأخريهم يجزي أربع ، بل في المحكي عن المقاصد العلية أنه أشهر الأقوال ، بل عن
الأنوار القمرية هو قول المفيد وأكثر المتأخرين ، بل عن الجوادية وشرح الجعفرية
أنه المشهور فيما بينهم ، بل في المصابيح الطباطبائية أن شهرة القول به من عصر
الفاضلين إلى زماننا ظاهرة لا تدفع ، بل الظاهر الإجماع عليه في بعض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.