فيه روايتين ، الأولى
[١] قال : سأله سماعة بن مهران « عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو
راكعا فقال : ليس عليه وضوء » والثانية [٢] قال وسئل موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال لا وضوء عليه
ما دام قاعدا ما لم ينفرج » فان كان هاتان الروايتان مذهبا له كان مخالفا مع
إرادة النوم من خفق الرأس ، ويبطله ـ مضافا الى إطلاق الأخبار التي منها [٣] ان « النوم حدث » والإجماعات ـ التصريح به في إجماع
الانتصار والخلاف وعن الناصريات والغنية ، بل في التنقيح بعد نقل كلام الصدوق
انعقد الإجماع على خلافه ، وانه ناقض في جميع الحالات ، إلى غير ذلك من الأخبار
الخاصة ، كقول أبي عبد الله عليهالسلام[٤] في خبر عبد الحميد بن عواض « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش
على أي الحالات فعليه الوضوء » وقول موسى بن جعفر عليهماالسلام[٥] في خبر علي أخيه على ما عن قرب الاسناد بعد أن سأله « عن
رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا هل عليه وضوء؟ : إذا شك فليس عليه وضوء » بل
ربما يدل عليه خبر معمر بن خلاد [٦] قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام « عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتد عليه
وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال : يتوضأ ، قلت
له : إن الوضوء يشتد عليه ، فقال : إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه » على
تقدير أن يراد بالاغفاء النوم كما عن الصحاح والقاموس ، مضافا الى صحيح زيد الشحام
[٧] قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن الخفقة والخفقتين؟
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٩.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨.