فقال ما أدري ما
الخفقة والخفقتين ، ان الله تعالى يقول ( بَلِ الْإِنْسانُ
عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) إن عليا كان يقول من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فإنما
أوجب عليه الوضوء » وهو مع غيره أيضا معارض لما ذكر من خفقان الرأس في الصلاة ،
وجعله من باب الإطلاق والتقييد فيختص الحكم في الصلاة لا يخفى ما فيه من عدم
المقاومة من وجوه ، ومثله القول بالتقييد بخبر القعود ، فان تلك المطلقات التي هي
كالصريحة في المطلوب كما لا يخفى على من لاحظها المعتضدة بصريح الإجماعات السالفة
والأخبار المتقدمة لا يحكم عليها مثل ذلك ، بل لا يرتكبه فقيه ماهر ، وكيف
والخبران مع الطعن في سنديهما الأول منهما موافق لقول أبي حنيفة من عدم نقض النوم
الوضوء في الصلاة ، والثاني موافق لقول الشافعي من عدم نقض النوم قاعدا ممكنا
مقعدته من الأرض ، بل وأبي حنيفة بدون قيد التمكين ، ومن هنا وجب طرحهما ، أو
حملهما على عدم حصول النوم الغالب على الحاستين ، فلا يكون الصدوق حينئذ مخالفا ،
كما يشهد له ما نقل عنه من ذكره في أول الباب صحيحة زرارة [١] المشتملة على
ناقضية النوم ، بل يحتمل إرادة من لم يعده من النواقض أنه داخل في زوال العقل الذي
هو من النواقض إجماعا ، فيصح حينئذ أن يقال ان النوم ليس من النواقض ، بل هو
مستلزم للناقض الذي هو زوال العقل وإن كان هذا الاستلزام انما دل عليه الشرع ، بل
لعله يحمل عليه بعض الأخبار الدالة على ان النوم ليس بناقض ، وعلى كل حال فالمسألة
بحمد الله من الواضحات ، لكن وقع من بعضهم الاستدلال على ناقضية النوم بصحيحة
إسحاق بن عبد الله الأشعري عن الصادق عليهالسلام[٢] قال : « لا ينقض الوضوء إلا حدث ، والنوم حدث » ويشكل
بأنه لا تنطبق على شيء من الأشكال المنطقية ، وذلك لكونها مشتملة على عقدي إيجاب
وسلب ، ولفظ الحدث نكرة في سياق الإثبات لا تفيد عموما ، فيكون المعنى حينئذ لا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٤.