responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 407

فقال ما أدري ما الخفقة والخفقتين ، ان الله تعالى يقول ( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) إن عليا كان يقول من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فإنما أوجب عليه الوضوء » ‌وهو مع غيره أيضا معارض لما ذكر من خفقان الرأس في الصلاة ، وجعله من باب الإطلاق والتقييد فيختص الحكم في الصلاة لا يخفى ما فيه من عدم المقاومة من وجوه ، ومثله القول بالتقييد بخبر القعود ، فان تلك المطلقات التي هي كالصريحة في المطلوب كما لا يخفى على من لاحظها المعتضدة بصريح الإجماعات السالفة والأخبار المتقدمة لا يحكم عليها مثل ذلك ، بل لا يرتكبه فقيه ماهر ، وكيف والخبران مع الطعن في سنديهما الأول منهما موافق لقول أبي حنيفة من عدم نقض النوم الوضوء في الصلاة ، والثاني موافق لقول الشافعي من عدم نقض النوم قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض ، بل وأبي حنيفة بدون قيد التمكين ، ومن هنا وجب طرحهما ، أو حملهما على عدم حصول النوم الغالب على الحاستين ، فلا يكون الصدوق حينئذ مخالفا ، كما يشهد له ما نقل عنه من ذكره في أول الباب صحيحة زرارة [١] المشتملة على ناقضية النوم ، بل يحتمل إرادة من لم يعده من النواقض أنه داخل في زوال العقل الذي هو من النواقض إجماعا ، فيصح حينئذ أن يقال ان النوم ليس من النواقض ، بل هو مستلزم للناقض الذي هو زوال العقل وإن كان هذا الاستلزام انما دل عليه الشرع ، بل لعله يحمل عليه بعض الأخبار الدالة على ان النوم ليس بناقض ، وعلى كل حال فالمسألة بحمد الله من الواضحات ، لكن وقع من بعضهم الاستدلال على ناقضية النوم بصحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري عن الصادق عليه‌السلام [٢] قال : « لا ينقض الوضوء إلا حدث ، والنوم حدث » ‌ويشكل بأنه لا تنطبق على شي‌ء من الأشكال المنطقية ، وذلك لكونها مشتملة على عقدي إيجاب وسلب ، ولفظ الحدث نكرة في سياق الإثبات لا تفيد عموما ، فيكون المعنى حينئذ لا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست