أحوال النوم لكونه
أورد روايتين مخالفتين ، مع قوله فيه اني لا أورد فيه إلا ما أفتي به ، وتسمع
الكلام فيهما إن شاء الله ، ومن المعلوم انه حدث بنفسه ، لا لتجويزه ان يقع منه
حدث ، وإن كان لا ثمرة في هذا النزاع بعد الحكم من الشارع انه متى تحققت ماهية
النوم حكم بالنقض ، إما له أو للتجويز ، على انه يدل عليه بعد الإجماع ظواهر
الأخبار [١] من نسبة النقض اليه وعده في سلك الأحداث والحكم فيها ان
النوم حدث كما تسمعه ان شاء الله ، وقول موسى بن جعفر عليهماالسلام[٢] في بعض الأخبار :
« انه لا وضوء على الراقد ما دام قاعدا ما لم ينفرج » كقول أبي عبد الله عليهالسلام[٣] : « كان أبي يقول : إذا نام الرجل وهو مجتمع فليس عليه وضوء
، فإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء » لا دلالة فيهما على الاستلزام المذكور ، سيما
الأخيرة ، إذ لعل المراد منها تخصيص النقض بالنوم المتعارف ، فيحمل حينئذ على ضرب
من التأويل ، وحملهما على التقية أولى من غيره ، كما يشعر بذلك قول الصادق عليهالسلام ( كان أبي يقول )
نعم قول أبي عبد الله عليهالسلام[٤] « عن الرجل يخفق وهو في الصلاة إن كان لا يحفظ حدثا منه إن
كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا
إعادة » فيه دلالة على ذلك ، لكن قد يراد منه أن النوم لم يغلب على عقله ، بل بقي
ضابطا لنفسه عارفا لما يقع منه ، فيرجع حينئذ إلى التقييد بذهاب العقل أيضا [٥].
وعلى كل حال
فالمنقول عن الفقيه الخلاف في إطلاق ناقضية النوم ، لأنه أورد