responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 405

أحوال النوم لكونه أورد روايتين مخالفتين ، مع قوله فيه اني لا أورد فيه إلا ما أفتي به ، وتسمع الكلام فيهما إن شاء الله ، ومن المعلوم انه حدث بنفسه ، لا لتجويزه ان يقع منه حدث ، وإن كان لا ثمرة في هذا النزاع بعد الحكم من الشارع انه متى تحققت ماهية النوم حكم بالنقض ، إما له أو للتجويز ، على انه يدل عليه بعد الإجماع ظواهر الأخبار [١] من نسبة النقض اليه وعده في سلك الأحداث والحكم فيها ان النوم حدث كما تسمعه ان شاء الله ، وقول موسى بن جعفر عليهما‌السلام [٢] في بعض الأخبار : « انه لا وضوء على الراقد ما دام قاعدا ما لم ينفرج » كقول أبي عبد الله عليه‌السلام [٣] : « كان أبي يقول : إذا نام الرجل وهو مجتمع فليس عليه وضوء ، فإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء » ‌لا دلالة فيهما على الاستلزام المذكور ، سيما الأخيرة ، إذ لعل المراد منها تخصيص النقض بالنوم المتعارف ، فيحمل حينئذ على ضرب من التأويل ، وحملهما على التقية أولى من غيره ، كما يشعر بذلك قول الصادق عليه‌السلام ( كان أبي يقول ) نعم قول أبي عبد الله عليه‌السلام [٤] « عن الرجل يخفق وهو في الصلاة إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة » ‌فيه دلالة على ذلك ، لكن قد يراد منه أن النوم لم يغلب على عقله ، بل بقي ضابطا لنفسه عارفا لما يقع منه ، فيرجع حينئذ إلى التقييد بذهاب العقل أيضا [٥].

وعلى كل حال فالمنقول عن الفقيه الخلاف في إطلاق ناقضية النوم ، لأنه أورد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٦.

[٥] وقد يكون ذلك من باب الحكم لا من باب العلل كما هو متعارف التعليل بذلك ، وعلى ذلك تحمل رواية العلل فتأمل ( منه رحمه‌الله ).

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست