responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 89
ولو وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى كالجهاد، والحج والعمرة، وبناء القناطر وعمارة المساجد، أما مع الاشتراط ففي صحة الشرط وجهان: أحدهما: يصح - عملا بعمومات الكتاب والسنة: * (أوفوا بالعقود) * [1]، (المسلمون عند شروطهم) [2] - الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. والثاني: لا، لأن ذلك مناف لمقتضى العقد، فإن وضع المسجد شرعا على أن يكون للعبادة عاما من غير أن يمنع منه أحد، وهذا أصح. فإذا شرط فهل يصح العقد ويبطل الشرط أم يبطلان معا؟ الظاهر من العبارة الأول، لأن الوقف تبرع على كل حال فلا يفوت الرضى به بفوات الشرط، وفيه منع ظاهر، لأن الاغراض تختلف، والأصح الثاني. وهذا بخلاف المدرسة، والرباط، والمقبرة إذ لم يكن وضع شئ من ذلك شرعا على العموم، فيجوز اشتراط الاختصاص في كل منها، وقد نقل الشارح الفاضل الاجماع على ذلك في المدرسة والرباط [3]. قوله: (ولو وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى كالجهاد، والحج، والعمرة، وبناء القناطر، وعمارة المساجد). هذا هو المشهور بين الأصحاب، لأن المفهوم من سبيل الله كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، نص عليه الشيخ [4] وغيره [5]. وقال ابن حمزة: إن سبيل الله المجاهدون [6]، وقال الشيخ في الخلاف: إن

[1] المائدة: 1.
[2] صحيح البخاري 3: 12، سنن الترمذي 2: 403 حديث 1363.
[3] إيضاح الفوائد 2: 399.
[4] المبسوط 3: 294.
[5] انظر: المختصر النافع 1: 158، التنقيح الرائع 2: 324.
[6] الوسيلة: 335.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست