responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 90
وكذا لو قال: في سبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب، ولا تجب القسمة أثلاثا. وإذا وقف على أولاده اشترك البنون والبنات والخناثى. ولا تدخل الحفدة على رأي، إلا مع قرينة الارادة مثل أن يقول: الموقوف في سبيل الله يجعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر العامل على باب السلطان، وبعضه في الحج والعمرة، لأنهما من سبيل الله [1]، والعمل على المشهور، واستعمال سبيل الله في الجهاد كثيرا لايمنع من وقوعه على غيره حقيقة. قوله: (وكذا لو قال في سبيل الله، وسبيل الخير، وسبيل الثواب ولا تجب القسمة أثلاثا). أي: وكذا تنصرف الوقوف في سبيل الله، وسبيل الخير، وسبيل الثواب إلى كل قربة يتقرب بها إلى الله تعالى. وقيل يصرف ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة، وثلثه إلى الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه وهو سبيل الثواب، وثلثه إلى خمسة أصناف من الذين ذكرهم الله تعالى في آية الصدقة [2] وهم الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، والغارمون الذين استدانوا لمصلحة أنفسهم، وفي الرقاب وهم المكاتبون. قال الشيخ في المبسوط بعد ذكر هذا: ولو قيل: أن هذه الثلاثة أصناف متداخلة لكان قويا، لأن سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير يشترك الجميع فيه [3]، وهو الأصح، وقد أشار المصنف بقوله: (ولا تجب القسمة أثلاثا) إلى رد هذا القول. قوله: (وإذا وقف على أولاده اشترك البنون والبنات والخناثى). لصدق الأولاد على كل منهم، فإن كلا من البنت والخنثى ولد قطعا. قوله: (ولا يدخل الحفدة على رأي، إلا مع قرينة الارادة مثل أن

[1] الخلاف 2: 131 مسألة 12 كتاب الوقف.
[2] التوبة: 60.
[3] المبسوط 3: 294.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست