responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 88
ولو كان بشبهة فالولد حر وعليه قيمته للموقوف عليهم، ولو وطأها الواقف فكالأجنبي. الفصل الثاني: في اللواحق: لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص، بخلاف المدرسة والرباط والمقبرة. قوله: (ولو كان بشبهة فالولد حر وعليه قيمته للموقوف عليهم). أما إنه حر، فلأن ولد الشبهة نسب وتابع لحال أبيه، وأما لزوم القيمة فظاهر، لأنه فوت على الموقوف عليهم ولد أمة بغير استحقاق. وفي ماذا يصنع بالقيمة القولان في الولد الرقيق: أحدهما: أنها تدفع إلى الموجودين وقت الولادة لاختصاصهم بها، والثاني: أنه يشتري بها ما يكون وقفا. قوله: (ولو وطأها الواقف فكالأجنبي). لأن الأصح انتقال الملك عن الواقف فيترتب على وطئه ما يترتب على وطء الأجنبي، وعلى القول بأنه مالك فلا حد للشبهة، وفي نفوذ الاستيلاد الخلاف في استيلاد الراهن، لتعلق حق الموقوف عليه بها، وهذا أولى بالمنع. قوله: (لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص بخلاف المدرسة والرباط والمقبرة). الظاهر أن المراد: أنه إذا شرط في الوقف اختصاص قوم بأعيانهم بالمسجد، فأما إذا وقف مسجدا على قوم بأعيانهم ولم يشترط اختصاصهم فإنه لا مانع من نفوذ الوقف ويكون عاما، فينبغي الحكم بصحته حينئذ. وإنما قلنا إنه يكون عاما، لأن المسجدية تقتضي العموم، لأن وضع المسجد شرعا على أنه المكان الموقوف للعبادة من حيث هي عبادة من غير نظر إلى متعبد، وذكر قوم بأعيانهم لا يدل على الاختصاص إلا بالمفهوم المخالف، وهو لا يعارض ما دل عليه اللفظ بمنطوقه.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست