responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 316
المطلب الثاني: فميا عدا الاستثناء وهو سبعة: أ: إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه، ولزمه الأمران، الشئ المفروض أولا، فإذا جبرت المستثنى منه بالمستثنى صار خمسة عشر، فنزيد على الشئ ربع شئ فيكون خمسة عشر تعدل شيئا وربعا، فالشئ اثنا عشر لزيد ولعمرو أربعة. قوله: (المطلب الثاني: فيما عدا الاستثناء وهو سبعة: أ: إذا عطف ببل، فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه ولزمه الأمران). وجهه: أن الاضراب إنكار للاقرار، فإن بل إذا تقدمها إيجاب يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشئ وإثبات الحكم لما بعدها والانكار بعد الاقرار لا يسمع. مثال المعينين ما سيأتي في قوله: (فلو قال: له هذا الدرهم بل هذا فيلزمه كلاهما) لأن الانكار بعد الاقرار لا يقبل، واحد الشخصين غير الآخر قطعا وغير داخل فيه. ومثال المختلفين ما سيأتي في قوله: (أو قفيز حنطة بل قفيز شعير...). ووجه [1] لزومهما معا مثل ما سبق من أن أحد المختلفين غير الآخر وغير داخل فيه، وأوجب ابن الجنيد ما بعد بل في المختلفين دون ما قبلها [2]، وليس بشئ.

.[1] في (ص): ووجهه.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 442.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست