responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 317
ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر، فلو قال: له هذا الدرهم بل هذا، أو قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه الدرهمان والقفيزان. ولو قال: له هذا الدرهم بل درهم، أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعين، ويحتمل لزوم الدرهمين. ولو قال: له درهم بل درهم لزمه واحد، ويحتمل اثنين، لاستدعاء الاضراب المغايرة. قوله: (ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر). يريد لزمه واحد إن استوى ما قبل بل وما بعده، وإن اختلفا لزمه الأكثر. وقد أعاد بعض صور المسألة بقوله: (ولو قال: له هذا الدرهم بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعين، ويحتمل لزوم الدرهمين، ولو قال له درهم بل درهم لزمه واحد) ويحتمل اثنين لاستدعاء الاضراب المغايرة. أما وجه لزوم واحد مع استواء ما قبل بل وما بعدها، فلأنهما مطلقان فلا يمتنع أن يكون ما قبلها هو ما بعدها أو داخلا فيه، والأصل براءة الذمة، ولا دليل على أن أحدهما منفصل عن الآخر. وأما وجه احتمال لزوم اثنين في هذه الصورة، فلأن الاضراب يقتضي المغايرة، لامتناع كون الشئ الواحد محكوما عليه ومسكوتا عنه. ورد بأنه يجوز أن يقصد الاستدراك لزيادة، فيذكر أنه لا حاجة إليه ولا زيادة عليه فلم يستدرك بل أعاد الأول وفيه نظر، لأن ذلك يقتضي كون بل ليست في موضعها. ولقائل أن يقول: إن شرط صحة استعمال بل مغايرة ما قبلها لما بعدها، فكما لا يصح أن يقال: جاء رجل بل رجل بتأويل أن أحد الرجلين غير الآخر، إذ الغرض منها إفهام السامع الحكم على الثاني وعدمه على الأول ومع الإطلاق لا يحصل الغرض، فكذا لا يصح له درهم بل درهم، فيكون الاضراب لاغيا لانتفاء شرطه، وارتكاب


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست