responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 315
شئ إلا خمسة تعدل شيئا فسقط السدس بمثله تبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شئ، فالشئ ستة لزيد ولبكر اثنا عشر. ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر. وسدس شئ إلا خمسة تعدل شيئا، يسقط السدس بمثله يبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شئ، فالشئ ستة لزيد ولبكر اثنا عشر). قد صرح المصنف هنا فيما يصير لزيد بجزء الشئ على خلاف ما فعل في الصورتين السابقتين، والأمر ظاهر. وبالطريق الثاني نفرض لبكر ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منه نسقط ثلثها من العشرة المضافة إلى زيد تكون له عشرة ناقصة شيئا، نأخذ نصف ذلك - وهو خمسة إلا نصف شئ - ونزيده على ما فرضناه لبكر - وهو ثلاثة أشياء - يكون خمسه وشيئين ونصفا ويعدل خمسة عشر، نسقط خمسة بمثلها يبقى عشرة في مقابل شيئين ونصف فالشئ أربعة، فلزيد ستة ولبكر خمسة عشر إلا نصفها وهو إثنا عشر. وبالطريق الثالث نضرب ما يبقى من مخرج النصف بعد إسقاطه في مخرج الثلث، ثم نضرب الحاصل - وهو ثلاثة - في عشرة ثم نقسمها على خمسة يخرج ستة هي ما لزيد، ثم نضرب الباقي من مخرج الثلث بعد إسقاطه - وهو اثنان - في مخرج النصف يكون أربعة، نضربها في خمسة عشر يحصل ستون، نقسمها على خمسة يخرج اثنا عشر هي ما لبكر. قوله: (ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر، وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر). مثاله: لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة إلا نصف ما لزيد، نفرض ما لزيد شيئا فلعمرو عشرة إلا نصف شئ، فلزيد خمسة عشر إلا ربع شئ تعدل


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست