responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 150
ولو أقر بالهبة والاقباض حكم عليه وإن كان في يد الواهب، وله الاحلاف لو ادعى المواطأة، ولا يقبل إنكاره. ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الإذن في القبض. خالفه الآخر قدم قوله بيمينه، ووجهه: أنه أعرف بقصده. قوله: (ولو أقر بالهبة والاقباض حكم عليه وإن كان في يد الواهب). لعموم: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) [1] إلا أن يعلم كذبه فلا يعتد به. قوله: (وله الاحلاف لو ادعى المواطأة ولا يقبل إنكاره). أي: لو أنكر الواهب المقر بالاقباض حصول القبض بعد إقراره به، وادعى أن الاقرار إنما كان بمواطأته للمتهب وموافقته إياه، ولم يكن مخبره واقعا كما قد يتفق كثيرا لم يقبل إنكاره، لأن الانكار بعد الاقرار لا يلتفت إليه إذا الأصل فيه الصحة، لكن له إحلافه على وقوع القبض. قال في الدروس: وليس له الاحلاف على نفي المواطأة [2]، وكأنه مبني على أن الدعوى بالاقرار وما جرى مجراه (غير) [3] مسموعة، وإنما أحلف على حصول القبض، لأن الواهب يدعي فساد الاقرار بعدم وقوع القبض، وسيأتي إن شاء الله تعالى في القضاء أن الأصح سماعها فله الاحلاف على نفي المواطأة هنا، وقد صرح بذلك شيخنا الشهيد في بعض حواشيه على الكتاب. قوله: (ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة، وإن كان بعد الإذن في القبض).

.[1] عوالي اللالئ 1: 223 حديث 104.
[2] الدروس: 238.
[3] لم ترد في (ك).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست