responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 149
ويقبل قوله في القصد. يشترط لصحة القبض أمران: أحدهما: إذن الواهب، فلا يعتد به من دون إذنه، لأن التسليم غير مستحق عليه، فجرى مجرى ما لو قبض المشتري المبيع قبل تسليم الثمن بغير إذن البائع، ولا فرق في ذلك بين كونهما في المجلس وعدمه، خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الإذن إذا كانا في المجلس [1]. الثاني: إيقاع القبض للهبة، والمراد به على ما يرشد إليه كلام المصنف آخرا إذن الواهب في قبضه للهبة حيث فرع على هذا الشرط. قوله: (وكذا لو أقبضه الواهب لا للهبة). إلا أن ذلك خلاف المتبادر من العبارة، والحاصل أن اقباض الواهب للمتهب يشترط أن لا يكون لغير الهبة، فلو أقبضه للإيداع أو للعارية لم يعتد بقبضه للهبة. وهل يعتبر إذنه في القبض مطلقا من غير قصد شئ فيصح قبض المتهب حينئذ عن الهبة. يلوح من عبارة المختلف عدم الاعتداد به، وكذا يلوح منها عدم الاعتداد بالقبض المطلق من المتهب [2]، وهو المتبادر من أول كلام المصنف هنا. ويحتمل الاكتفاء بالقبض المطلق والإذن فيه لصدق اسم القبض عليه وصلاحيته للهبة، لانتفاء الصارف وهو قصد شئ آخر. قوله: (ويقبل قوله في القصد). أي يقبل قول الواهب في قصده في الإذن بالقبض باعتبار كونه للهبة أو لغيرها، فلو خالفه المتهب قدم قوله بيمينه. ويمكن أن يكون المراد: أنه يقبل قول كل من الواهب والمتهب في قصده بالإذن في القبض أو بقبض الهبة لا غيرها. فلو

[1] اللباب 2: 171، المغني لابن قدامة 6: 277.
[2] المختلف: 486.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست