responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 151
ولو وهب ما في يد المتهب صحت، ولم يفتقر إلى تجديد قبض، ولا إذن ولا مضي زمان يمكن فيه القبض. قال الشيخ في المبسوط: إذا مات الواهب قبل الاقباض لا تبطل الهبة وقام الوارث مقامه، كالبيع في مدة الخيار، من حيث أن الهبة عقد يؤول إلى اللزوم فلا ينفسخ بالموت كبيع الخيار [1]، وتبعه ابن البراج [2]، مع أنه قال في هبة ذي الرحم: إذا مات قبل قبضها كانت ميراثا. والمشهور البطلان وهو الأصح، لأن الهبة عقد جائز (قبل القبض) [3] كالوكالة والشركة فتبطل بالموت ونحوه، ولرواية داود بن الحصين، عن الصادق عليه السلام: في الهبة والنحلة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها، قال: (هو ميراث) [4] وكذا تبطل لو مات المتهب. قوله: (ولو وهب ما في يد المتهب صحت، ولم يفتقر إلى تجديد قبض، ولا إذن، ولا مضي زمان يمكن فيه القبض). إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان في يد المتهب بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك، وقد صرح بذلك في المختلف [5] والتذكرة [6]. ووجهه: أن القبض المشترط حاصل حين إيقاع العقد فأغنى عن قبض آخر، وعن مضي زمان يسعه، إذ لا مدخل له في التأثير، وإنما كان اعتباره مع عدم القبض لضرورة امتناع حصوله، ولم يعتبر الشيخ في المبسوط الإذن في القبض هنا،

[1] المبسوط 3: 305.
[2] المهذب 2: 95.
[3] لم ترد في (ك).
[4] التهذيب 9: 157 حديث 648، الاستبصار 4: 107 حديث 409.
[5] المختلف: 488.
[6] التذكرة 2: 418.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست