responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 142
ولا يصح تعليق العقد، ولا توقيته، ولا تأخير القبول عن الايجاب المهدي لمن حضر: هذه هديتي إليك. وهل يشترط فيها الايجاب والقبول والقبض؟ اختلف الأصحاب في ذلك، فاختار المصنف هنا الاشتراط، لأنها نوع من الهبة فيشترط فيها ما يشترط في الهبة، ويلوح من كلامه في التذكرة عدم اشتراط الايجاب والقبول - وإن لم يصرح به - محتجا بأن الهدايا كانت تحمل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كسرى وقيصر وسائر الملوك فيقبلها عليه السلام ولا لفظ هناك [1]، واستمر الحال على هذا من عهده إلى هذا الوقف في سائر الأصقاع، ولهذا كانوا يبعثونها على أيدي الصبيان الذين لا يعتد بعبارتهم. لا يقال إن ذلك كان إباحة لا تمليكا. لأنا نقول: لو كان كذلك لما تصرفوا فيه تصرف الملاك، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتصرف فيه ويملكه غيره من زوجاته وغيرهن [2]، وقد أهدي له حلة فأهداها لعلي عليه السلام [3]، وروي أن مارية القبطية أم ولده كانت من الهدايا [4]، [5]. وهذا قوي متين، ويؤيده أن الهدية مبنية على الحشمة والاعظام، وذلك يفوت مع اعتبار الايجاب والقبول وينقص موضعها من النفس، ومطالبة المهدى إليه بالتمليك وسؤال الرسول هل هو وكيل فيه أم على تقدير اعتبار عبارته، ونحو ذلك خروج عن مقصودها. قوله: (ولا يصح تعليق العقد، ولا توقيته، ولا تأخير القبول عن

[1] سنن الترمذي 3: 69 حديث 1624، مسند أحمد بن حنبل 1: 96.
[2] طبقات ابن سعد 8: 188.
[3] نيل الأوطار 6: 105.
[4] طبقات ابن سعد 1: 134.
[5] التذكرة 2: 415.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست