responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 143
بحيث يخرج عن كونه جوابا. الثاني: الموهوب: كل ما صح بيعه جاز هبته، مشاعا كان أو مقسوما من الشريك وغيره. ولا تصح هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه، والحمل، واللبن في الايجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا). لأنه مع التعليق لا جزم بإنشاء التمليك وتأقيت الملك بحيث ينتفي من دون سبب ناقل لا يعقل، وقد سبق مثل هذا في السكنى وهو قوله: (ولو قرن الهبة بمدة بطلت). قوله: (وكل ما صح بيعه جاز هبته، مشاعا كان أو مقسوما بين الشريك وغيره). لا خلاف بين أصحابنا في صحة هبة كل ما يصح بيعه من الأعيان، سواء كان مشاعا أو مقسوما بين الشريك وغيره، لأن ذلك قابل لنقل الملك والاقباض فصحت هبته، إذ لا مائز إلا اعتبار العوض في البيع دون الهبة. ولما روي أن وفد هوازن لما جاؤا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون أن يرد عليهم ما غنمه منهم قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم) [1] وهذا هبة المشاع. وقال أبو حنيفة: إن هبة المشاع الذي يمكن قسمته لا يجوز لغير الشريك، بخلاف ما لا يمكن قسمته فإنه يجوز [2]. وكذا تجوز هبة المنقسم للشريك، وبالغ فقال: إن هبة المنقسم من اثنين لا تجوز، محتجا بأن القبض شرط في الهبة، ووجوب القسمة يمنع من صحته وتمامه، وليس بشئ. قوله: (ولا تصح هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه، والحمل

[1] سنن النسائي 6: 262.
[2] اللباب 2: 172، مغني المحتاج 6: 285، الميزان 2: 107.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست