responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 141
ولا تكفي المعاطاة، والأفعال الدالة على الايجاب، نعم يباح التصرف. والهدية كالهبة في الايجاب والقبول والقبض. عدم تجدد ما يكون مانعا. ولا يخفى أن قول المصنف: (حذرا من وجوب الانفاق) مشعر بهذا القيد، لأن الابن إذا كان فقيرا لا نفقة عليه. الثاني: أن يكون الصبي لدون عشر، ولا حاجة إلى هذا القيد، لأن المصنف لا يجوز صدقة ذي العشر بحال. قيل وينبغي تقييد الأب بالنسبي، لأن الأب من الرضاع لا نفقة له، ولا يخفى أن المتبادر من الأب هو الأول. فرع: لو نذر الانفاق على كل قرابة ثم جن فهل لوليه قبول هبة من ينعتق عليه؟ المتجه العدم إذا كان العتيق فقيرا، لتوقع المحذور وهو اتلاف المال بسبب القبول. قوله: (ولا تكفي المعاطاة والأفعال الدالة على الايجاب، نعم يباح التصرف). أي: لا يكفي في حصول الملك المعاطاة، أعني اعطاء الواهب وأخذ المتهب، أو اعطاء أحدهما الهبة والآخر الثواب، وكذا الأفعال الدالة على الايجاب اقتصارا على الأسباب الشرعية التي ثبت نقلها للملك، وهي العقود دون الأفعال، نعم يباح التصرف بذلك، كما يباح أكل الضيف الطعام بوضعه بين يديه، وأخذ نثار العرس. قوله: (والهدية كالهبة في الايجاب والقبول والقبض). الهدية: ضرب من الهبة مقرونة بما يشعر باعظام المهدى إليه وتوقيره، ولا يشترط لتحققها كونها على يد رسول خلافا لبعض الشافعية [1]، لانتظام أن يقول

[1] انظر: المجموع 15: 379، مغني المحتاج 2: 398.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست