responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 140
وللولي عن الطفل القبول مع الغبطة، فلو وهب أبوه الفقير العاجز لم يصح قبوله حذرا من وجوب الانفاق. صريح كلام بعض العامة [1]، مع احتمال العبارة غير ذلك. وعبارة الشيخ [2] وغيره [3] تقتضي التردد في الابراء أيضا على ما حكاه المصنف في التذكرة عنه [4]. قوله: (وللولي عن الطفل القبول مع الغبطة، فلو وهب أبوه الفقير العاجز لم يصح قبوله حذرا من وجوب الانفاق). احترز بكون الأب فقيرا عما لو كان له مال، بناء على أن العبد يملك ويسمح المالك الواهب بماله لولده. لكن قد يناقش هنا بأن المال يدخل في ملك الولد بالهبة فيصير من جملة أمواله، فيكون انفاقه على أبيه كإنفاق غيره من أمواله فلا يكون مسوغا لقبول هبته. نعم، لو شرط في هبة المال قبول هبة الأب أمكن جواز القبول هنا مع احتمال المنع: لإمكان فناء المال قبل موت الأب، فيلزم الانفاق عليه من مال الولد فيتجه الضرر، إلا أن يكون المال كثيرا جدا تقضي العادة بانتفاء المحذور معه فيصح جزما. واحترز بكون الأب عاجزا عما لو كان كسوبا فإنه لا ضرر حينئذ، ويكفي في العجز عجزه عن بعض النفقة. قيل: ويمكن التقييد بقيدين آخرين: أحدهما: غنى الابن فعلا أو قوة، إذ مع الفقر لا محذور. لا يقال: يمكن تجدد المال للولد فيلزم المحذور. لأنا نقول: ويمكن تجدد ذلك للأب، أو موت أحدهما. والحاصل: أن الأصل

[1] المغني لابن قدامة 6: 289.
[2] المبسوط 3: 314.
[3] فقه القرآن 2: 295.
[4] التذكرة 2: 416.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست