responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 139
الأصحاب في ذلك، فقال الشيخ [1]، وابن إدريس يصح [2]، واختاره المصنف في المختلف [3]، لأنه يصح بيعه والمعاوضة عليه فصحت هبته كالعين. وقيل لا يصح، واختاره المصنف هنا، لأن القبض شرط، وما في الذمة يمتنع قبضه. ومن ثم قال الشيخ في المبسوط: أنه يمتنع وقفه [4]. قيل: الموهوب الماهية وقبضها ممكن بقبض أحد جزئياتها. وفيه نظر، لأن الموهوب هو الماهية، وهي غير الجزئيات قطعا. فإن قيل فكيف يصح بيع الدين مع أن المبيع لا بد أن يكون مقدورا على تسليمه. قلنا: يمكن الفرق بأن القدرة على تسليمه يكفي فيها ما به تتحقق المعاوضة، وتحققها تكفي فيه القدرة على تسليم بعض أفراد الماهية المعدودة أحد العوضين ويدخل في ملك المشتري من غير توقف على قبض، ثم يستحق المطالبة بالاقباض بخلاف الهبة فإن الاقباض له دخل في حصول الملك، فلا بد أن يقبض الواهب الدين ثم يقبضه المتهب، فامتنع نقله إلى ملك المتهب حين هو دين. وكذا بعد تعيين المديون له قبل قبض الواهب، لانتفاء الملك، ويقبض الواهب يحدث الملك له فيمتنع تقدم إنشاء الهبة عليه، إذ تكون هبة جارية مجرى هبة ما سيملكه ببيع وغيره وذلك غير جائز قطعا، والأصح عدم الجواز. واعلم أن قول المصنف: (وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول) يلوح منه أن كون الابراء لا يشترط فيه القبول أمر مقرر، لأنه إسقاط محض، وأن هذا الفرد من أفراد الهبة لما كان إبراء في المعنى لم يشترط فيه القبول كما هو

[1] المبسوط 3: 314.
[2] السرائر: 382.
[3] المختلف: 487.
[4] المبسوط 3: 287.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست