responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 135
العين من غير عوض منجزا العين من غير عوض منجزا). اللفظ واقع موقع الجنس، واحترز به عن الفعل الدال على ذلك كنثار العرس، وإحضار الطعام بين يدي الضيف، والموت المقتضي للتملك بالارث، وحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش، واحترز بالدال عن المهمل وبكون الدلالة على التمليك عن نحو العارية، وبكونه للعين عن نحو الإجارة، وبقوله: (من غير عوض) عن نحو البيع والصلح على الأعيان، وبقوله: (منجزا) عن نحو الوصية بالاعيان، ونقض في طرده بالوقف والصدقة. ولو قيد اللفظ بكونه مجردا عن القربة لا غنى عن ذلك، وفي عكسه باشارة الأخرس والهبة المشروط فيها الثواب. وجوابه: أن المتبادر من التمليك هو التام فيخرج الوقف، وأن تقييد التمليك بكونه من غير عوض يقتضي إخراج الصدقة كما يقتضي إخراج الوقف، لأنهما مشروطان بالقربة المستتبعة للثواب، فإنه عوض بالنظر إلى الوضع اللغوي، وفرق أهل الكلام بينه وبين العوض غير قادح، وإشارة الأخرس بمنزلة اللفظ مع ندورها فلا يقدح خروجها. والمراد من قوله: (من غير عوض) أن العوض غير لازم فيها، لا إنتفاء العوض أصلا كما نبه عليه في التذكرة [1]. والهبة المشروط فيها العوض لا يلزم فيها ذكر العوض حتى لو جردها عنه صحت بخلاف نحو البيع. واعترض بأن الملك لا يحصل بمجرد هذا اللفظ بل لا بد من القبول والقبض. فأجيب: بأن المراد بالدال ما يعم الدال بواسطة، أو أن الدلالة أعم من التامة والناقصة. وليس بشئ، لأنه لايراد بالدال المعرف للحكم ليجب أن يترتب على

[1] التذكرة 2: 415.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست