responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 134
الفصل الثالث: في الهبة، وفيه مطلبان: الأول: في أركانها وهي ثلاثة: الأول: العقد، ولا بد فيه من إيجاب: وهو اللفظ الدال على تمليك قوله: (الأول في أركانها: وهي ثلاثة). عد أركان الهبة ثلاثة: العقد، والموهوب، والقبض. ولقائل أن يقول: إن عد الموهوب من أركان الهبة يناسبه عد الواهب والمتهب أيضا، ولا يقال إن الايجاب والقبول - اللذين هما العقد - إذا عدا ركنا أغنى عن عد الواهب والمتهب كما لا يخفى. لأنا نقول: فيغني عن عد الموهوب، لأنه متعلقها. وهنا كلام آخر، وهو أنه اعتبر في العقد الايجاب والقبول والقبض، وذلك يشعر بدخوله في مسمى العقد، ثم إنه قد عده فيما بعد ركنا ثالثا، وفيه مناقشة. ويمكن أن يقال: إن قوله: (ولا بد فيه...) أعم من أن يراد به الجزء والشرط، لأن كلا منهما لا بد منه فيما هو جزء منه وشرط له. ولا ريب أن القبض معتبر في العقد، ولا ينافي ذلك عده ركنا في الهبة. وفيه نظر، لأن الهبة إن كانت هي العقد فاعتبار القبض فيه ثم عده ركنا له تكرار محض، مع أنه غير صحيح في نفسه، لأن القبض لا يستقيم عده ركنا للعقد، لأن ركن الشئ داخل فيه والقبض خارج عن العقد، لأنه الايجاب والقبول. ولا يستقيم عده شرطا له أيضا، لأن الشرط لا بد من تقدمه على المشروط ومصاحبته إياه وإن كانت أثره وهو المناسب فالقبض إنما يعتبر فيها على أنه شرط والعقد سبب، أو كل منهما جزء السبب، فعلى كل تقدير لا يتجه ما ذكره المصنف. قوله: (العقد، ولا بد فيه من إيجاب وهو اللفظ الدال على تمليك


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست