responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 133
ومن احتاج إليه لعياله لم يستحب له التصدق، ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله. والاحسان إلى الجيران كثيرة [1]. قوله: (ومن احتاج إليه لعياله لم يستحب له التصدق، ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله). أي: من احتاج إلى ما يريد أن يتصدق به لعياله لم يستحب له التصدق، بل صرف ذلك في النفقة أولى. وكذا المديون إذا احتاج إلى صرفه في الدين فلا تستحب الصدقة إلا إذا فضل عن النفقة والدين، وحينئذ فالأفضل له أن لا يتصدق بجميعه، بل يكره كراهة شديدة لما في ذلك من التعرض إلى الحاجة، وسؤال الناس وهو شديد الكراهة، صرح بذلك في التذكرة [2]. يدل عليه قوله تعالى: * (ولا تبسطها كل البسط) * [3]، وما رواه العامة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد من أتاه بمثل البيضة من الذهب وقال: (إنها صدقة وأنه لا يملك غيرها)، وأومأ إلى أن علة ذلك تعرضه للسؤال إلى أن قال عليه السلام: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) [4]، وفي معناه من طرق الأصحاب كثير [5]. فإن قيل: قد دلت الآية والحديث على أفضلية الايثار. قلنا: ذلك على نفسه، لا مطلقا جمعا بين الأدلة.

.[1] الكافي 2: 668 حديث 11 و 14.
[2] التذكرة 2: 426.
[3] الاسراء: 29.
[4] سنن الدارمي 1: 391.
[5] الكافي 4: 16 حديث 1.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست