responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 132
والأقرب جواز الصدقة على الذمي، وتتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان، والجيران أفضل من غيرهم، والأقارب أفضل من الأجانب. التذكرة [1]، وقول التذكرة محتمل. قوله: (والأقرب جواز الصدقة على الذمي). ظاهره عدم الفرق بين الرحم وغيره، وقد سبق في الوقف تقييد الجواز بكونه رحما، ولم يصرح المصنف هنا بشئ، لكن الجواز مطلقا في الصدقة والوقف لا يخلو من قوة، ودليل ذلك يعلم مما تقدم في الوقف. قوله: (وتتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان). روى العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود ما يكون في شهر رمضان [2]، ومن طريق الأصحاب: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير واعطى كل سائل [3]، والأخبار في ذلك كثيرة [4]. قوله: (والجيران أفضل من غيرهم، والأقارب أفضل من الأجانب). روى العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة) [5]، وروى أصحابنا عنه صلى الله عليه وإله وسلم: أنه سئل أي الصدقة أفضل؟ قال: (على ذي الرحم الكاشح) [6]، وقال عليه السلام: (لا صدقة وذو رحم محتاج) [7]، والأخبار في الحث على صلة الرحم

[1] التذكرة 1: 235.
[2] صحيح البخاري 3: 33.
[3] الفقيه 2: 61 حديث 263.
[4] ثواب الأعمال: 104.
[5] سنن الدارمي 1: 397.
[6] الكافي 4: 10 حديث 2، والكاشح: الذي يضمر لك العداوة، الصحاح 1: 399 (كشح).
[7] الاحتجاج 2: 491.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست