responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 360
[ ولا ذكر المبادرة ولا المحاطة، ولا يحمل المطلق على المبادرة. ] المبتدئ ليس من الأمور المعدودة من أركان العقد كعدد الاصابة فيكتفى فيه بالقرعة. وينبغي أن يقيد قول المصنف: (ثم لا ينسحب في كمال الرشق) بما إذا أخرجت القرعة المبتدئ في كل رشق وإلا اتجه الانسحاب. وقد ذكره المصنف في التذكرة احتمالا، بل ذكر احتمالين إذا أخلا بتعيين المبتدئ: أحدهما البطلان، والآخر الاكتفاء بالقرعة، ولم يرجح واحدا منهما [1]. قوله: (ولا ذكر المبادرة ولا المحاطة). أي: لا يشترط في صحة العقد أن يذكر كون الاصابة مبادرة أو محاطة، وقد سبق تفسيرهما عملا بأصالة عدم الاشتراط وانتفاء الدليل الدال عليه، ولا جهالة، لأن الإطلاق منزل على أحدهما، وهذا أحد القولين. والآخر اشتراط تعيين أحدهما حذرا من التنازع والتجاذب، فإن الاغراض تختلف باعتبارهما اختلافا ظاهرا، فإنه ربما كان الرامي باعتبار المبادرة ناضلا ثم يصير بمقتضى المحاطة منضولا وبالعكس، والأصح الأول، فحينئذ ينزل إطلاق العقد على المحاطة أم المبادرة؟ قيل بالثاني، لأن المتبادر من اشتراط السبق لمن أصاب عددا معينا استحقاقه إياه متى ثبت له ذلك الوصف، ولأن الغالب في المناضلة هو المبادرة. وقيل بالأول، وهو الأصح، لأن اشتراط السبق إنما يكون بأصالة معينة من أصل العدد المشترط في العقد، وذلك يقتضي، إكمال العدد كله لتكون الاصابة المعينة منه، فإنهما إذا عقدا على أن من أصاب خمسة من عشرين كان له كذا كان مقتضاه رمي كل منهما عشرين وإلا لم يتحقق كون الخمسة التي حصلت الاصابة بها من العشرين، وذلك هو معنى المحاطة، إذ المراد بها: خلوص إصابة الخمسة من رمي

[1] التذكرة 2: 363.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست