responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 359
[ ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي بل يقرع، ثم لا ينسحب في كمال الرشق، ] أقوى، لأن اشتراط مثل هذا أدخل في حصول الحذق. وقد قيل [1] إنه ما أصاب من أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني، ذكره المصنف في التذكرة [2]. قوله: (ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي بل يقرع، ثم لا ينسحب في كمال الرشق). التناضل يخالف التسابق، فإن المتسابقين بالخيل وشبهها يجريان معا ليعرف السابق منهما، إذ لا يعرف بدونه. وأما التناضل فلا بد فيه من الترتب، حذرا من اشتباه الحال بين المصيب والمخطئ، إلا أن يعرف بتعليم النشاب بما يميز كل واحدة عن صاحبتها، كذا قال في التذكرة [3]. ولا يندفع به الاشتباه، فإن إحداهما لو مرقت من الغرض مثلا ووقعت مع التي لم تصب اشتبه الحال، وحينئذ فيجب: إما تعيين المبتدئ بالرمي وكيفيته: أن يتراميان سهما سهما أو أزيد، أو يستخرج المبتدئ بالقرعة، ثم لا ينسحب الحكم بالقرعة في كمال الرشق، بل من أخرجته القرعة يبتدئ في كل مرة. ووجه عدم اشتراط تعيين المبتدئ والاكتفاء بالقرعة: أن الشارع جعلها في كل أمر مشكل. ولا يقال: إن الاخلال بتعيين المبتدئ في العقد يقتضي وقوعه على الغرر والجهالة، لأن الاغراض تتعلق بالبداءة، والرماة يتنافسون في ذلك تنافسا ظاهرا لحكمة مقصودة عند العقلاء فإن المبتدئ يجد الغرض خاليا من الخلل، وهو على ابتداء النشاط فتكون أصابته أقرب. لأنا نقول: هذا إذا لم يكن إلى التعيين طريق، أما معه فلا، حيث أن تعيين

[1] في " ه‌ " والحجرية: نقل.
[2] التذكرة 2: 362.
[3] التذكرة 2: 363.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست