responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 361
[ المطلب الثاني: في الأحكام: أقسام المناضلة ثلاثة: المبادرة: مثل من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق، فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة والآخر أربعة، فالأول سابق ولا يجب الاكمال. ولو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق، ولا يجب الاكمال أيضا. ] العشرين لواحد، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (ولا يحمل المطلق على المبادرة)، لأنه إذا لم يشترط التعيين ولم يحمل المطلق على المبادرة تعين أن يحمل على المحاطة لانتفاء قسم ثالث. قوله: (المطلب الثاني: في الأحكام: أقسام المناضلة ثلاثة). أراد بالأقسام الثلاثة: المبادرة، والمناضلة، والمحاطة. وفي عده الأقسام ثلاثة نظر، لأن المناضلة هي المحاطة، وليس ثم إلا الاختلاف في التسمية، فإنه لا بد في كل منهما من مقابلة الاصابات وخلوص القدر المشترط أصابته لأحدهما مع إكمال ما لا تنتفي الفائدة مع اكماله على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد صرح المصنف بنحو ذلك في التحرير فإنه قال: ولو قالا: أينا نضل صاحبه بثلاث من عشرين فهو سابق. فهو محاطة، ويسمى أيضا مناضلة [1]، وفي التذكرة لم يذكر المناضلة مع المحاطة والمبادرة، نعم حكي عن بعضهم أن الأقسام ثلاثة: المبادرة، والمحاطة، والحوابي: وهي أن يرميا على أن يسقط الأقرب والأشد الأبعد (2)، وكيف كان فكلامه هنا لا يخلو من شئ. قوله: (المبادرة: مثل من سبق إلى إصابة خمس من عشرين - إلى

[1] التحرير 2: 264.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست