responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 358
[ والوجه صحة الأخير لفائدة التعليم والنادر الأقرب صحته كبعد أربعمائة. ] على هيئة الخاصل كما صرح به في التذكرة [1]. ولا يخفى أن المتبادر من قوله: (إمكان الاصابة المشروطة لا امتناعها ولا وجوبها) أنه لا يشترط الامتناع ولا الوجوب، لأنه في سياق الشروط، والأمر سهل لأن المطلوب معلوم، فإنه لا يخفى أن المراد اشتراط إمكان الاصابة لصحة العقد، فلا يصح اشتراط الممتنع ولا الواجب. قوله: (والوجه صحة الأخير لفائدة التعليم). الذي تقتضيه العبارة كون الأخير هو الواجب عادة - إصابة الحاذق واحدا من مائة - والذي يدل عليه التعليل خلاف ذلك، فإن فائدة التعليم لا تترتب على هذا، ولعله يريد الأخير من الأمرين اللذين مثل بهما للممتنع، وكيف كان فالعبارة لا تخلو من شئ. ووجه ما اختاره المصنف ما أشار إليه من أن الغرض فائدة التعليم، ولا ريب أن التوجه إلى الاتيان بالأمر الذي يندر وقوعه في العادة يكسب حذقا واستعدادا، وربما اتفق حصوله فإنه غير ممتنع، بخلاف الاصابة من خمسمائة ذراع وما فوقه. ويحتمل العدم، لا طلاق عدم الجواز وعدم حصول الغرض منه، وفي الأول قوة. قوله: (والنادر الأقرب صحته كبعد أربعمائة). وجه القرب التمسك بعموم: (أوفوا بالعقود) [2] وإمكان تحصيل المقصود، ولأن غرض التحذق في الرمي يحصل بطريق أقوى، لأن الرامي يجتهد كمال الاجتهاد حينئذ في الاصابة فيستفيد ذلك. ويحتمل العدم، لأن هذه المعاملة إنما شرعت تحريضا على الرمي والاجتهاد فيه باشتراط المال فيها، فإذا كان المشروط بعيد الحصول تبرمت النفوس به. والأول

[1] التذكرة 2: 365.
[2] المائدة: 1.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست