responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 305
[ فإن قال: إن كانت الجارية لي فقد بعتكها، أو قال الموكل: إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب الصحة، لأنه أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا. وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه. ] بعين ماله. ولا تحل له الجارية قطعا، لأنه إن كان صادقا في دعوى الوكالة فهي للموكل، وإن كان كاذبا فهي للبائع، لأنه اشتراها بعين مال الموكل فضولا، وقد رد الموكل الشراء فانفسخ. ولكن طريق حلها له: أن يشتريها ممن هي له في الباطن، فإنه يعلمه فليحتل في ذلك بنفسه وغيره. فإن امتنع من هي له من البيع رفع الأمر إلى الحاكم، لأنه المرجع، ولقوله تأثير في النفوس فيأمر من أخبره الوكيل بأنه صاحبها ببيعها منه برفق، ولا يجوز إجباره على ذلك، لانتفاء الملك عنه ظاهرا، وعلى أنه لا يجب بيع مال شخص على آخر بغير سبب يقتضيه. قوله: (فإن قال: إن كانت الجارية لي فقد بعتكها، أو قال الموكل. إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب الصحة، لأنه أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا، وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه). أي: فإن قال من هي له في الباطن، وما قربه المصنف قريب، لأن التعليق إنما ينافي الانشاء في العقود والايقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول، أما مع العلم بوجوده فلا، لانتفاء الشك حينئذ في الانشاء. ولا ريب أن بيع الجارية إنما يتصور إذا كانت ملكا للبائع، فهذا شرط بحسب الواقع ذكره أو لم يذكره. فإذا ذكره فقد صرح بالواقع. ويحتمل ضعيفا عدم الصحة،


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست